286Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924عَلَى الْغَالِبِ وَمَتَى بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَهُوَ زَائِدٌ عَلَى الْأَرْبَعِينَ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي جُمُعَةِ الْمَأْمُومِينَ.(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ فَإِذَا أُقِيمَتْ لَا يَجُوزُ الِانْصِرَافُ مُطْلَقًا هَلْ هَذَا التَّعْمِيمُ مُسَلَّمٌ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَحَلَّهُ فِي حَقِّ الْمَرِيضِ وَنَحْوِهِ دُونَ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَنَحْوِهِمَا فَإِنَّهُمْ إنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ الْخُرُوجُ مِنْهَا.(سُئِلَ) عَمَّا إذَا أَحْرَمَ بِالْجُمُعَةِ ثَمَانُونَ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ قَاصِرُونَ فَانْفَضَّ الْكَامِلُونَ قَبْلَ رُكُوعِ الْأُولَى أَوْ بَعْدَهُ ثُمَّ بَلَغَ الْقَاصِرُونَ فِي الصَّلَاةِ فَهَلْ الْجُمُعَةُ صَحِيحَةٌ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُمْ إنْ بَلَغُوا فِيهَا قَبْلَ انْفِضَاضِ الْكَامِلِينَ صَحَّتْ الْجُمُعَةُ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ.(سُئِلَ) عَمَّا إذَا أُقِيمَتْ الْجُمُعَةُ فِي أَبْنِيَةِ الْقَرْيَةِ وَامْتَدَّتْ الصُّفُوفُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَوَرَاءً مَعَ الِاتِّصَالِ الْمُعْتَبَرِ حَتَّى خَرَجَتْ إلَى خَارِجِ الْقِرْيَةِ فَهَلْ تَصِحُّ جُمُعَةُ الْخَارِجِينَ عَنْ الْأَبْنِيَةِ فِي الْجِهَاتِ الثَّلَاثِ تَبَعًا لِمَنْ فِي الْأَبْنِيَةِ كَمَا تَفَقَّهَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَأَفْتَى بِهِ جَمْعٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْخَارِجُونَ بِمَكَانٍ لَا يَقْصُرُ فِيهِ مَنْ سَافَرَ مِنْ تِلْكَ الْبَلْدَةِ صَحَّتْ جُمُعَتُهُمْ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ لِكَوْنِهَا فِي غَيْرِ خُطَّةِ أَبْنِيَةِ أَوْطَانِهِمْ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ كَالصَّرِيحِ2 / 8CopyShareAsk AI