195Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924بِإِرَادَتِهِ السُّجُودَ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ أَوْ لَا حَتَّى يَهْوِيَ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِيرُ بِإِرَادَتِهِ السُّجُودَ عَائِدًا إلَى الصَّلَاةِ وَتَعْبِيرُ الشَّيْخَيْنِ بِالسُّجُودِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَجَمَاعَةٌ: إنْ عَنَّ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الصَّلَاةِ وَإِلَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ وَقَعَ مَوْقِعَهُ(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اقْتَصَرَ مِنْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَسَلَّمَ فَهَلْ صَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ قَصَدَ عِنْدَ إرَادَتِهِ السُّجُودَ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهَا، وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ(سُئِلَ) كَيْفَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ مَنْ اقْتَدَى بِحَنَفِيٍّ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا سَلَّمَ إمَامُهُ وَلَمْ يَسْجُدْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ وَلَمْ يَنْتَظِرْهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَغَيْرُهُمَا، وَهُوَ وَاضِحٌ وَإِنْ حَكَى الدَّارِمِيُّ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا: يُخْرِجُ نَفْسَهُ وَيَسْجُدُ. ثَانِيهَا: يَتْبَعُهُ فِي السُّجُودِ بَعْدَ السَّلَامِ. ثَالِثُهَا: لَا يُسَلِّمُ إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ بَلْ يَصِيرُ فَإِذَا سَجَدَ سَجَدَ مَعَهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ(سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى فِي تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ عَنْ الْآلِ هَلْ يُسَنُّ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ قِيَاسًا عَلَى نَظَائِرِهِ وَهُوَ مُقْتَضَى عِبَارَةِ الْمَنْهَجِ وَبِهِ أَفْتَى مُؤَلِّفُهُ وَهَلْ يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِيمَنْ بَسْمَلَ أَوَّلَ تَشَهُّدِهِ؛ لِأَنَّهُ نَقَلَ بَعْضَ رُكْنٍ أَمْ لَا يَسْجُدُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الرُّكْنَ قِيَاسًا عَلَى مَا قَالُوهُ1 / 196CopyShareAsk AI