191Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وَلَا سُجُودَ لِسَهْوِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الْخُوَارِزْمِيِّ أَنَّ الرُّكُوعَ فِيمَا قَالَهُ وَاجِبٌ عَلَى الْمُصَلِّي، وَقَدْ أَوْقَعَهُ فِي مَحَلِّهِ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ غَيْرَهُ وَفِيمَا نَقَلَهُ أَوْقَعَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، وَهُوَ الْقِيَامُ وَلَوْلَا الْعُذْرُ لَأَبْطَلَ صَلَاتَهُ، وَكَذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْقُنُوتِ أَوْقَعَ الْمُصَلِّي فِيهَا الرُّكُوعَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَهُوَ الِاعْتِدَالُ، وَلَوْلَا النِّسْيَانُ لَأَبْطَلَ صَلَاتَهُ(سُئِلَ) عَمَّنْ فَصَلَ بَيْنَ سُجُودِ السَّهْوِ وَالسَّلَامِ بِزَمَنٍ طَوِيلٍ هَلْ يَضُرُّ أَوْ لَا، وَإِذَا قُلْتُمْ لَا فَهَلْ لِتَعْبِيرِهِمْ بِ " قُبَيْلَ " فَائِدَةٌ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ الزَّمَنُ الْمَذْكُورُ، وَفَائِدَةُ تَعْبِيرِهِمْ بِ " قُبَيْلَ " بَيَانُ أَنْ لَا يَتَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ سَجَدَ سَاهِيًا عِنْدَ انْتِصَابِ إمَامِهِ لِيَقْنُتَ فِي الصُّبْحِ وَجَهِلَ وُجُوبَ الْعَوْدِ لِلْمُتَابَعَةِ فَجَلَسَ مِنْ سُجُودِهِ مُنْتَظِرًا إمَامَهُ إلَى أَنْ سَجَدَ الثَّانِيَةَ فَسَجَدَهَا مُعْتَدًّا بِسَجْدَتِهِ الَّتِي سَجَدَهَا وَحْدَهُ حَالَةَ قُنُوتِ إمَامِهِ ثُمَّ كَمَّلَ مَعَهُ وَسَلَّمَ فَهَلْ صَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ كَمَنْ سَبَقَ إمَامَهُ بِرُكْنٍ عَامِدًا أَمْ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ لِأَنَّ السَّجْدَةَ الَّتِي اعْتَدَّ بِهَا فَعَلَهَا حَالَةَ وُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ فَلَا اعْتِدَادَ بِهَا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ أَتَى الْمُصَلِّي الْمَذْكُورُ بِسَجْدَةٍ قَبْلَ طُولِ الْفِعْلِ بَعْدَ سَلَامِهِ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ، وَإِلَّا فَبَاطِلَةٌ1 / 192CopyShareAsk AI