189Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924الْمَذْكُورُ(سُئِلَ) عَنْ إمَامٍ تَنَحْنَحَ فَظَهَرَ مِنْهُ حَرْفَانِ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ مُفَارَقَتُهُ أَوْ لَا لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ سَاهِيًا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ مُفَارَقَةُ إمَامِهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ(سُئِلَ) عَنْ مَأْمُومٍ عَلَّقَ الْخُرُوجَ مِنْ الْقُدْوَةِ عَلَى شَيْءٍ هَلْ يَصِيرُ مُنْفَرِدًا فِي الْحَالِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: إنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ صَارَ مُنْفَرِدًا مَعَ قَوْلِهِمْ: إنَّ التَّعْلِيقَ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ كَالشَّكِّ أَوْ لَا يَصِيرُ مُنْفَرِدًا فِي الْحَالِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ التَّعْلِيقَ إنَّمَا كَانَ كَالشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِمْرَارِ حُكْمِ أَصْلِ النِّيَّةِ إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ دُونَ بَعْضٍ، وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِيرُ مُنْفَرِدًا بِمُجَرَّدِ نِيَّتِهِ الْمَذْكُورَةِ وَلَا يَتَوَقَّفُ كَوْنُهُ مُنْفَرِدًا عَلَى وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَالْفَرْقُ الْمَذْكُورُ إنَّمَا يَقْتَضِي مَا قُلْته؛ لِأَنَّ مُنَافِيَ النِّيَّةِ يُؤَثِّرُ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ مُنَافِي الصَّلَاةِ[بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ](بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ) (سُئِلَ) عَمَّنْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَتَرَكَ الْجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَمْدًا أَيْ لَمْ يَطْمَئِنَّ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ أَمْ لَا وَهَلْ إذَا تَرَكَهُ نَاسِيًا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ أَتَى بِسُجُودِ السَّهْوِ قَاصِدًا فِي الِابْتِدَاءِ عَدَمَ1 / 190CopyShareAsk AI