184Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924قُلْتُمْ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَإِمَامَتُهُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ نَزْعُهُ وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ وَإِمَامَتُهُ(سُئِلَ) عَنْ الدَّمِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ مِنْ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَالدَّمَامِيلِ وَالْقُرُوحِ هَلْ هُوَ مَا دَامَ عَلَى مَحَلِّهِ وَإِنْ كَثُرَ وَسَالَ أَوْ إذَا سَالَ يَكُونُ أَجْنَبِيًّا وَحِينَئِذٍ فَالدَّمُ الْأَجْنَبِيُّ الَّذِي يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ فَقَطْ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْفَى عَنْ الدَّمِ الْمَذْكُورِ فِي مَحَلِّهِ فَإِنْ كَثُرَ وَسَالَ مِنْهُ فَإِنْ جَاوَزَ مَحَلَّهُ أَوْ حَصَلَ بِفِعْلِهِ عُفِيَ عَنْ قَلِيلِهِ عُرْفًا دُونَ كَثِيرِهِ كَمَا يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ، وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ اخْتِلَافُ التَّرْجِيحِ فِيهِ الْوَاقِعِ فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَالنَّوَوِيِّ(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَيْهِ دِمَاءٌ مُتَفَرِّقَةٌ كُلٌّ مِنْهَا قَلِيلٌ، وَلَوْ اجْتَمَعَتْ لَكَثُرَتْ هَلْ يُعْفَى عَنْهَا أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْفَى عَنْهَا لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهَا(سُئِلَ) عَمَّنْ يُصَلِّي فِي الْمَاءِ الْكَدِرِ وَأَمْكَنَهُ السُّجُودُ عَلَى شَاطِئِ النَّهْرِ هَلْ يَلْزَمُهُ السُّجُودُ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَدَّى ذَلِكَ إلَى كَشْفِ عَوْرَتِهِ حَالَ السُّجُودِ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ لَزِمَهُ السُّجُودُ الْمَذْكُورُ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَدَّى إلَى كَشْفِ عَوْرَتِهِ حَالَ سُجُودِهِ لِصِحَّةِ صَلَاتِهِ مَعَهُ بِلَا إعَادَةٍ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الدَّارِمِيِّ أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ1 / 185CopyShareAsk AI