164Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924مَا تَسْتُرُهُ بِهِ، أَوْ وَجَدَتْ سَاتِرًا قَرِيبًا فَتَنَاوَلَتْهُ، وَلَمْ تَسْتَدْبِرْ الْقِبْلَةَ وَسَتَرَتْ فَوْرًا أَتَمَّتْ صَلَاتَهَا، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا إعَادَتُهَا، وَإِنْ وَجَدَتْ سَاتِرًا بَعِيدًا تَحْتَاجُ فِي أَخْذِهِ إلَى أَفْعَالٍ كَثِيرَةٍ، أَوْ لَمْ تَعْلَمْ بِالسَّائِرِ بَعْدَ أَنْ عَتَقَتْ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ بِعِتْقِهَا حَتَّى مَضَتْ الصَّلَاةُ أَوْ بَعْضُهَا وَجَبَ عَلَيْهَا الْإِعَادَةُ.(سُئِلَ) عَمَّا تُلْقِيهِ الْفِئْرَانُ فِي حِيَاضِ الْأَخْلِيَةِ مِنْهَا وَفِي ذَرْقِ الطُّيُورِ الْوَاقِعِ فِي حِيَاضِ غَيْرِ الْمَسْقُوفِ مِنْهَا هَلْ ذَلِكَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ فِيهِمَا مُطْلَقًا إذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ الْمَاءُ وَالْحَالُ أَنَّهُ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ أَوْ يُفَصَّلُ فِيهِ بَيْنَ الْقَدْرِ الَّذِي غَلَبَ وُقُوعُهُ فَيُعْفَى عَنْ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي أَوْ يُعْفَى عَنْ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا صَرَّحُوا فِي نَظَائِرِهَا فِي حَصْرِ الْمَسَاجِدِ دُونَ الْأُولَى يَعْنِي مَا لَا يَغْلِبُ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ أَوْ الْعَكْسُ لِدَفْعِ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ بِالتَّسْقِيفِ بِخِلَافِهِ فِي الْأُولَى أَوْ لَا يُعْفَى عَنْهُ فِيهِمَا لِمَا تَقَدَّمَ فِي الثَّانِيَةِ وَلِنُدْرَتِهِ فِي الْأُولَى وَإِنْ غَلَبَ فِي مَكَان خَاصٍّ، وَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ صَلَّى حَامِلَ حَيَوَانٍ مُتَنَجِّسٍ فَمُهُ وَاحْتُمِلَ وُلُوغُهُ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ مُطْلَقًا لِبَقَاءِ الْحُكْمِ بِالنَّجَاسَةِ أَوْ يُفَصَّلُ فِيهِ بَيْنَ الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ فَتَبْطُلُ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي أَوْ لَا تَبْطُلُ مُطْلَقًا كَمَا لَمْ يُحْكَمْ بِتَنْجِيسِ مَا وَلَغَتْ فِيهِ1 / 165CopyShareAsk AI