115Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924الصَّلَاةِ فِي الْمَغْصُوبِ مُرِيدًا أَنَّهُ قَدْ لَا يُثَابُ، وَمَنْ قَالَ: يُثَابُ أَرَادَ أَنَّهُ لَا مُقْتَضَى لِحِرْمَانِ الثَّوَابِ كُلِّهِ بِكَوْنِهِ عُقُوبَةَ الْغَصْبِ فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي الْمَعْنَى(سُئِلَ) هَلْ الْأَفْضَلُ صَلَاةُ الصُّبْحِ أَوْ الْعَصْرِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَفْضَلَ صَلَاةُ الْعَصْرِ؛ لِأَنَّهَا الْوُسْطَى(سُئِلَ) عَمَّا إذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ أَوْ طَهُرَتْ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ بَعْضَ تَكْبِيرَةٍ هَلْ تَلْزَمُهُ تِلْكَ الصَّلَاةُ فِيهِ تَرَدُّدٌ للجويني؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ الْوَقْتِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَسَعُ رُكْنًا اهـ قَالَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي كِتَابِهِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ: وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَقْتَضِي عَدَمَ لُزُومِهَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ تِلْكَ الصَّلَاةُ(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ: إنَّهُ يُصَلِّي تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ إذَا دَخَلَ وَأَرَادَ الْجُلُوسَ لَا لَهَا فَلَوْ تَذَكَّرَ عِنْدَ دُخُولِهِ صَلَاةَ صُبْحٍ مَثَلًا فَهَلْ يُصَلِّيهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا فَإِنَّهُ أَفْتَى بِهِ فِي شَرْحِ تَنْقِيحِ اللُّبَابِ فِي مَكْرُوهَاتِ الصَّلَاةِ قَالَ: وَلَهُ فِعْلُ الرَّاتِبَةِ وَتَحْصُلُ بِهَا التَّحِيَّةُ وَمِثْلُهَا فِيمَا يَظْهَرُ صَلَاةُ صُبْحٍ تَذَكَّرَهَا عِنْدَ دُخُولِهِ وَقَدْ أَفْتَيْت بِهِ اهـ فَقَوْلُهُ صَلَاةُ صُبْحٍ احْتِرَازًا عَنْ غَيْرِهَا أَمْ غَيْرُهَا مِنْ1 / 116CopyShareAsk AI