110Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHPublisherالمكتبة الإسلاميةGenresShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924أَنْ تَكُونَ هَذِهِ كَذَلِكَ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَنْعَقِدُ مَعَ الْكَرَاهَةِ لِرُجُوعِهَا إلَى مَعْنًى خَارِجٍ عَنْهُ، وَهُوَ اشْتِغَالُهُ عَنْ فِعْلِ الْفَرِيضَةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ لِرُجُوعِ النَّهْيِ فِيهَا إلَى الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ لَازِمٌ لَهَا(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ أَمَّا السَّاكِنُونَ بِنَاحِيَةٍ تَقْصُرُ لَيَالِيهُمْ وَلَا يَغِيبُ عَنْهُمْ الشَّفَقُ فِيهِ تَكُونُ الْعِشَاءُ إذَا مَضَى مِنْ الزَّمَانِ قَدْرُ مَا يَغِيبُ فِيهِ الشَّفَقُ فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ هَلْ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ بَعْدَ فَجْرِهِمْ أَمْ لَا، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ بَلْ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ بِلَيْلٍ هَلْ لَهُ وَجْهٌ، وَهَلْ فِي الْمَسْأَلَةِ نَقْلٌ صَرِيحٌ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ قَوْلَ الْأَصْحَابِ الْمَذْكُورَ مُحْتَمِلٌ لِكُلٍّ مِنْ الشِّقَّيْنِ لَكِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ فِي بَيَانِ دُخُولِ وَقْتِ أَدَائِهَا، وَلَمْ يَسْتَثْنُوا أَيْضًا مِنْ أَوْقَاتِ صَلَوَاتِهِمْ إلَّا وَقْتَ الْعِشَاءِ؛ إذْ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْأَوَّلِ لَزِمَ مِنْهُ اتِّحَادُ وَقْتَيْ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي حَقِّهِمْ وَلَزِمَهُمْ أَنْ يُبَيِّنُوا أَيْضًا أَنَّ وَقْتَ صُبْحِهِمْ لَا يَدْخُلُ إلَّا بِمُضِيِّ قَدْرِ مَا يَطْلُعُ فِيهِ فَجْرُ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ وَأَيْضًا فَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ لَيْلِيَّةٌ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ نَهَارِيَّةً فِي حَقِّهِمْ فَإِنْ اتَّفَقَ وُجُودُ الشِّقِّ الْأَوَّلِ عِنْدَهُمْ1 / 111CopyShareAsk AI