(الفصل السادس فيما يفسد الصوم وهو على نوعين)(أحدهما) يوجب القضاء دون الكفارة (والثاني ) يوجب القضاء والكفارة ويدخل فيه مسائل الطلوع والغروب أما ما يوجب القضاء دون الكفارة إذا جامع مكرها في نهار رمضان عليه القضاء دون الكفارة وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول أولا عليه القضاء والكفارة لأن الجماع لا يكون إلا بانتشار الآلة وتلك أمارة الاختيار ثم رجع وقال لا كفارة عليه وهو قولهما لأن فساد الصوم يكون بالإيلاج وهو كان مكرها بالإيلاج وليس كل من ينتشر آلته يجامع وكذا إذا قبل امرأة بشهوة فأمنى أو مسها بشهوة فأمنى عليه القضاء دون الكفارة لوجود قضاء الشهوة بصفة النقصان والحيض والنفاس يفسدان الصوم فيوجب القضاء دون الكفارة لو أكل مكرها أو مخطئا بأن تمضمض فوصل الماء جوفه فسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة وقال بعضهم تمضمض حتى دخل الماء حلقه إن زاد في المضمضة على الثلاث ووصل الماء جوفه فسد صومه وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى إن توضأ لصلاة المكتوبة لم يفسد صومه وإن توضأ للتطوع فسد صومه وقال بعضهم لا يفسد فيهما وعن الحسن وهو قول أصحابنا رحمهم الله تعالى إن كان ذاكرا صومه فسد صومه وإن كان ناسيا لا شيء عليه وقال الشافعي رحمه الله تعالى إن صب الماء في حلقه لا يفسد صومه وإن أكره حتى أكل بنفسه فسد صومه وإن كان نائما فصب الماء في حلقه فسد صومه عندنا خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله تعالى وكذا النائمة والمجنونة إذا جامعهما زوجهما <210>عليهما القضاء دون الكفارة وقال زفر رحمه الله تعالى لا يفسد صومهما لأنهما في معنى النسيان وإنا نقول بأنه حصل قضاء الشهوة على وجه لا يغلب وجوده ويؤمر وقوع مثله في القضاء فيفسد الصوم ولأن في الناسي العذر جاء من قبل من له الحق وهاهنا جاء من قبل العبد. إذا أولج رجل رجلا فعليهما القضاء والغسل أنزل أو لم ينزل ولا كفارة فيه لأنه بمنزلة الجماع فيما دون الفرج وإن علمت المرأتان عمل الرجل من الجماع في رمضاء إن أنزلنا عليهما القضاء والغسل وإن لمن تنزلا غسل عليهما ولا قضاء إذا أولج قبل ما طلع الفجر فلما خشى الصبح أو أخرج وأمنى بعد الصبح لا قضاء عليه كما في الاحتلام وإن بدأ بالجماع ناسيا أو أولج قبل طلوع الفجر ثم طلع أو الناسي في اليوم بذكر إن نزع نفسه فيفوره لا يفسد صومه في الصحيح من الرواية وإن دام عليها حتى نزل ماؤه اختلف المشايخ فيه قال بعضهم عليه القضاء لأن الدوام على الفعل له حكم الابتداء ولا كفارة عليه لأن إدخال الفرج أو لا لم يكن على وجه التعدي وقال بعضهم إن مكث ولم يتعد بحركة لا كفارة عليه وإن حرك بنفسه بعد التذكر وبعد طلوع الفجر عليه القضاء والكفارة وهو نظير ما أولج لامرأته ثم قال لها إن جامعتك فأنت طالق فإن نزع لو لم يحرك حتى نزل ماؤه فانتزع لا يحنث وإن حرك نفسه يقع الطلاق ويصير مراجعا بالحركة الثانية وكذا لو قال لأمته بعدما أولجها إن جامعتك فأنت حرة إن نزع نفسه على الفور لا تعتق وإن لم ينزع وحرك نفسه عتقت الجارية ووجب لها العقر ولا حد عليهما وإن لم يحرك لا يحنث ولا يعتق كذا هاهنا الحقنة توجب القضاء وإن وإن كان لبنا لا يثبت الرضاع وكذا السعوط والوجور والقطور في الأذان أما الحقنة والوجود فلأنه وصل إلى الجوف ما فيه صلاح البدن وفي القطور والسعوط لأنه وصل إلى الرأس ما فيه صلاح البدن وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في السعوط والوجور والحقنة الكفارة لأنه وصل إلى الجوف ما فيه صلاح البدن فكان يمنزلة الأكل والصحيح هو الأول لأن الكفارة موجب الإفطار صورة ومعنى ولم يوجد وإن أفطر في إحليله لا يفسد صومه في قول
Page 103