<173>مريض تحته ثياب نجسه إن كان لا يبسط شيئا إلا ويتنجس من ساعته يصلي على حاله وكذا إذا لم يتنجس الثاني لكنه يلحقه زيادة مشقة بالتحويل مريض صلى جالسا فلما رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الرابعة ظن أنها ثالثة فقرأ وركع وسجد بالإيماء فسد صلاته لأنه انتقل إلى النافلة قبل إتمام المكتوبة ولو لم يكن في الرابعة لكن كان في الثالثة فظن أنها ثانية فأخذ في القراءة ثم علم أنها ثالثة لا يعود إلى التشهد بل يمضي في قراءة ويسجد للسهو في آخر الصلاة رجل له عبد مريض لا يقدر على الوضوء عن محمد رحمه الله تعالى يجب على المولى أن يوضئه لأنه ما دام في ملكه كان عليه تعاهده ميت عليه صلوات فائتة فقضاها الوارث عنه بأمره لا يجوز فرق بين هذا وبين الحج إذا حج الوارث عن الميت بأمره جاز والفرق أن الصلاة عبادة بدنية لا تعلق لها بالمال وتجب بدونه فلا تجزي فيها النيابة أما الحج وإن كان عبادة بدنية فلها تعلق بالمال لا تجب بدونه فالحق التسبيب فيها بالمباشرة كما في الزكاة قال وينام المريض في الصلاة على قفاه ورجلاه نحو القبلة وعند الشافعي رحمه الله تعالى ينام على جنبه الأيمن كما يوضع في اللحد وعند لو فعل ذلك يجوز والأول أولى لقوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ إيماء فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه وعند النزع ينام على قفاه أيضا لأنه أيسر لخروج الروح رجل صلى ركعة بقيام وركوع وسجود ثم مرض وصار إلى حالة الإيماء فسدت صلاته في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذكره في النوادر لأن تحريمته انعقدت موجبة للركوع والسجود فلا تجوز بدونهما رجل صلى أربع ركعات جالسا فلما قعد في الركع الرابعة منها قرأ وركع قبل أن يتشهد قال هو بمنزلة القيام ويمضي لو كان حين رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية نوى القيام ولم يقرأ ثم علم قال يعود ويتشهد لأن بمجرد النية لا يصير قائما المريض إذا عجز عن الإيماء فحرك رأسه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال أنه تجوز صلاته وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا تجوز لأنه لم يوجد منه فعل <174>(باب صلاة الجمعة) الجمعة فريضة على الرجال الأحرار العاقلين المقيمين في الأمصار ولا يكون الموضع مصرا في ظاهر الرواية إلا أن يكون فيه مفت وقاض يقيم الحدود وينفذ الأحكام وبلغت أبنيته أبنية منى وكما يجوز أداء الجمعة في المصر يجوز أداؤها في فناء المصر وفناء المصر هو الموضع المعد لمصالح المصر المتصل به ومن كان مقيما في عمران المصر وأطرافه وليس بين ذلك الموضع وبين المصر فرجة فعليه الجمعة ولو كان بين ذلك الموضع وبين عمران المصر فرجة المزارع والمراعي نحو القلع ببخارا لا جمعة على آهل ذلك الموضع وإن كان النداء يبلغهم والغلوة والميل والأميال ليس بشيء هكذا روى الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى العبد إذا قلد عمل ناحية فصلى بهم الجمعة جاز ولا تجوز الأنكحة بتزويجه ولا قضاياه لأن أهل القضاء من كان أهلا للشهادة والعبد ليس بأهل للشهادة فلا يكون أهلا للقضاء والمتغلب الذي لا عهد له أي لا منشور له من الخليفة أن كانت سيرته فيما بين الرعية سيرة الأمراء ويحكم فيما بينهم بحكم الولاية يجوز منه إقامة الجمعة وليس للقاضي أن يصلي الجمعة بالناس إذا لم يؤمر به ويجوز لصاحب الشرطة وإن لم يؤمر به وهذا في عرفهم وإلى المصر إذا مات فجاء يوم الجمعة إن صلى بهم الجمعة خليفة الميت أو صاحب الشرطة أو القاضي جاز لأنه فوض إليهم أمر العامة ولو اجتمع العامة على تقديم رجل لم يأمره القاضي ولا خليفة الميت لم يجز ولم يكن جمعة وإن لم يكن ثمة قاض ولا خليفة الميت فاجتمع العامة على تقديم رجل جاز لمكان الضرورة ولو مات الخليفة وله أمراء وولاة على الأشياء من أمور المسلمين كان لهم إقامة الجمعة لأنهم أقيموا لأمور المسلمين فكانوا على حالهم ما لم يعزلوا والجماعة شرط لصلاة الجمعة إلا أنها شرط للانعقاد لا للأداء ثم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يتم الانعقاد قبل التقييد بالسجدة وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يتم الانعقاد بمجرد الشروع وفائدة الخلاف إنما تظهر فيما إذا انفرد الناس عنه وبقي الإمام وأقل الجمع فيها ثلاثة سوى الإمام عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
Page 85