<165> مجاوزة الفناء إن كان بين المصر وفنائه أقل من قدر غلوة ولم يكن بينهما مزرعة أو كانت المسافة بين المصر وفنائه قدر غلوة يعتبر مجاوزة عمران المصر ولا يعتبر في مجاوزة الفناء وكذلك إذا كان هذا الانفصال بين قريتين أو بين قرية ومصر وإن كانت القرى متصلة بربض المصر فالمعتبر مجاوزة القرى هو الصحيح وإن كانت القرية متصلة بفناء المصر لا بربض المصر يعتبر مجاوزة الفناء ولا يعتبر مجاوزة القرية الرجل إذا قصد طريقه وإلى مقصده طريقان أحدهما مسيرة ثلاثة أيام ولياليها والآخر دونها فسلك الأبعد كان مسافرا عندنا المسافر إذا جاوز عمران مصره فلما سار بعض الطريق تذكر شيئا في وطنه فعزم الرجوع إلى الوطن لأجل ذلك إن كان ذلك وطنا أصليا بأن كان مولده وسكن فيه أو لم يكن مولده ولكنه تأهل به وجعله دارا يصير مقيما بمجرد العزم إلى الوطن لأنه رفض سفره قبل الاستحكام حيث لم يسر ثلاثة أيام ولياليها فيعود مقيما يتم صلاته إلى الوطن وإذا خرج من هنا إلى السفر بعد ذلك يقصر الصلاة فإذا انتهى إلى مقصده إن كان ذلك وطنا أصليا له وتفسيره ما قلنا يتم الصلاة لأنه صار مقيما بمجرد الدخول على التفصيل الذي قلنا وإن لم يكن وطنه أصليا فإنه يقصر الصلاة ما لم ينو الإقامة بها خمسة عشر يوما ثم نية الإقامة لا تصح إلا في موضع الإقامة ممن يتمكن من الإقامة وموضع الإقامة العمران والبيوت المتخذة من الحجر والمد والخشب لا الخيام والأخبية والوبر الغزاة إذا دخلوا دار الحرب للمحاربة ونووا الإقامة لم تصح نيتهم وكذا إذا نزلوا في بعض بيوت الكفرة في ظاهر الرواية وكذا الرعاة إذا كانوا يطوفون في المغاور ولهم خيام وأخبية وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن نزلوا موضعا كثير الماء والكلأ ونصبوا المحاير ونووا الإقامة خمسة عشر يوما والماء والكلأ يكفيهم لتلك المدة صاروا مقيمين وكذا التراكمة والأعراب ومن دخل دار الحرب بأمان ونوى الإقامة في موضع الإقامة صحت نيته الكافر إذا أسلم في دار الحرب ولم يتعرضوا له فهو على إقامته وإن علم أهل الحرب إسلامه فهرب منهم يريد سفر ثلاثة أيام ولياليها تعتبر نيته وكذا الأسير في دار الحرب إذا انفلت منهم ووطن على الإقامة خمسة <166> عشر يوما في غار أو نحوه لم يصر مقيما الكوفي إذا نوى الإقامة بمكة ومنى خمسة عشر يوما لم يكن مقيما وإن لم يكن بينهما مسيرة سفر لأنه لم ينو الإقامة في أحدهما خمسة عشر يوما وإن تأهل بهما كان كل واحد من الموضعين وطنا أصليا له ومن كان موليا عليه فالنية في السفر والإقامة نية من يلي عليه كالمرأة مع زوجها والعبد مع مولاه والجندي مع الأمير الذي يجري عليه والأمير مع الخليفة والأجير مع من استأجره الغريم إذا تعلق به صاحب دين في السفر فلزمه أو حبسه إن كان الغريم قادرا على قضاء ما عليه ومن قصده أن يقضي دينه قبل أن يمضي خمسة عشر يوما فالنية في السفر والإقامة نية المديون وإن لم يكن قادرا قالمعتبر نية الحابس وحكم الأسير في دار الحرب كحكم العبد لا تعتبر نيته والرجل الذي يبعث إليه الوالي أو الخليفة ليؤتى به إليه فهو بمنزلة الأسير ولو كان العبد بين موليين في السفر فنوى أحد الموليين الإقامة دون الآخر قالوا إن كان بينهما مهايأة في الخدمة فإن العبد يصلي صلاة الإقامة إذا خدم المولى الذي نوى الإقامة وإذا خدم المولى الذي لم ينو الإقامة يصلي صلاة السفر وإذا نوى المولى الإقامة ولم يعلم العبد بذلك حتى صلى أياما ركعتين ثم أخبره المولى كان عليه إعادة تلك الصلاة وكذا المرأة إذا أخبرها زوجها بنية الإقامة منذ أيام يلزمها إعادة الصلوات في ظاهر الرواية عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى العبد إذا أم مولاه في السفر ونوى المولى الإقامة صحت نيته حتى لو سلم العبد على رأس الركعتين كان عليهما إعادة تلك الصلاة وكذا العبد إذا كان مع المولى في السفر فباعه من مقيم والعبد كان في الصلاة ينقلب فرضه أربعا حتى لو سلم على رأس الركعتين كان عليه الإعادة لأنه سلام عمد وقد صار العبد مقيما تبعا للمشتري إذا أم العبد مولاه ومعهما جماعة من المسافرين فلما صلى ركعتين نوى المولى الإقامة صحت نيته في حقه وفي حق عبده ولا يظهر في حق القوم في قول محمد رحمه الله تعالى فيصلي العبد ركعتين ويقدم واحدا من المسافرين ليسلم بالقوم ثم يقوم المولى والعبد ويتم كل واحد منهما صلاته أربعا وهو نظير ما لو صلى مسافر بجماعة ومسافرين فلما صلى ركعة أحدث
Page 81