187

Fatāwā Qāḍīkhān

فتاوى قاضيخان

{ فصل في تحليف الظلمة وفيما ينوي الحالف غير ما ينوي المستحلف } رجل حلف رجلا فحلف ونوى غير ما يريد المستحلف إن كانت اليمين بالطلاق والعتاق ونحو ذلك يعتبر نية الحالف إذا لم ينو الحالف خلاف الظاهر ظالما كان الحالف أو مظلوما وإن كانت اليمين بالله فإن كان الحالف مظلوما كانت النية نية الحالف وإن كان الحالف ظالما يريد بيمينه إبطال حق الغير يعتبر نية المستحلف وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى * رجل أخذه اللصوص فأخذوا أمواله وحلفوه أن لا يخبر أحدا بخبرهم فحلف فاستقبله غير فقال للغير على الطريق ذباب ففهم الغير كلامه وانصرفوا قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن نوى بالذباب نفس اللصوص حنث في يمينه وإن لم ينو ذلك وإنما نوى الكذب ليرجع الغير لا يحنث في يمينه لأنه ما أخبر عن حالهم * سلطان أخذ من رجل مالا ظلما وحلفه أن لا يخاصمه في المال الذي أخذ منه قالوا الحيلة في ذلك أن يخاصم عنه غيره بغير أمره وصاحب المال يذهب معهما حتى يصل إلى القاضي ويقول المظلوم للقاضي قد حلفني بذا وكذا حتى يفهم القاضي أن غيره لماذا يخاصمه وهو لا يخاصم بنفسه فيأمر <12> القاضي برد المال عليه * رجل حلفه أعوان السلطان أن لا يعمل غدا عملا ما لم يأت فلانا ويأخذ بيده فأصبح الحالف ولبس خفيه فدخل على ميت وحول رأس الميت من مكانه قبل أن يذهب قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى أرجو أن لا يكون حانثا ويمينه يكون على غير هذا العمل * رجل حلفه السلطان أن لا يشتري الطعام للبيع فاشترى الحالف طعاما لنفقته ثم بدا له فباعه لا يحنث في يمينه لأنه ما اشترى للبيع * رجل خرج مع الأمير في سفر فحلفه الأمير أن لا يرجع إلا بإذنه فسقط ثوبه أو كيسه فرجع لذلك لا يحنث في يمينه لأن يمينه لم يقع على هذا الرجوع * رجل ساع يضر بالناس بالسعايات وفي الجنايات فحلف وقال اكربيش كسي رازياده ازده درم زيان كيم فامرأته طالق زن خويش رازيان كردزياده ازده درم * رجل قال إن دخل داري هذه أحد فعبدي حر فدخل هو بنفسه لا يحنث في يمينه لأنه معرفة فلا يدخل تحت النكرة وقال مولانا رضي الله عنه وفي هذا الجواب نظر لأن المرأة صارت معرفة في الجزاء وكونها معرفة في الجزاء وكونها معرفة في الجزاء لا يمنع دخولها في النكرة التي هي في موضع الشرط ألا يرى أن الرجل إذا قال لامرأته إن دخل داري هذه أحد فأنت طالق فدخلت هي طلقت وإن صارت معرفة في الجزاء وكذا لو قال لامرأتين له إن حلفت بطلاق واحدة منكما فهذه طالق لإحداهما بعينها ثم حلف بطلاقها حنث في يمينه أما المعرفة في الشرط فلا تدخل تحت النكرة في الجزاء وفيما إذا قال إن دخل داري هذه أحد صار هو معرفة في الشرط والمعرفة في الشرط لا تدخل تحت النكرة في الجزاء هذا إذا قال الحالف اكربيش كسي رازيان كنم فإن قال اكربيش هيج كس رازيان كنم وزن خويش رازيان كرد ثم قال عنيت غيرها صدق فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء لأن قوله هيج كس را عام فإذا نوى التخصيص لا يصدق قضاء في ظاهر الرواية وعلى <13> قول الخصاف نية التخصيص صحيح وجنس هذه المسائل يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى * السلطان إذا قال لرجل مال فسلان أمير نزديك تواست فأنكر فحلف بالطلاق ليس عندك مال فلان فحلف وكان عند الحالف أموال بعثتها امرأة فلان أميراليه والذي جاء بالمال زعم أن المال كان مال امرأة فلان ويجوز أن يكون مثل تلك الأموال لتلك المرأة ثم زعمت امرأة الأمير أن المال كان مال زوجها لا تطلق امرأة الحالف حتى يقر الحالف بذلك أو يقضي القاضي بذلك بالبينة بعد دعوى صحيحة فيصير الحالف حانثا * رجل جلب عشرين شاة من بلد إلى بلد وأدخل جملة الغنيم في بلده غير أنه أظهر عشرة في حانوته فحلفه أمير الحظيرة أنه ما جاء إلا بعشرة أي في السوق وما ترك شيئا في الخارج أي خارج السوق قالوا لا يحنث في يمينه لأنه نوى ما يحقله لفظه لكن لا يصدق قضاء * رجل أراد أن يحلف غيره ليس له أن يحلفه بالطلاق والعتاق والأيمان المغلظة من المشايخ من رخص ذلك وبه أفتى بعض مشايخ سمرقند صيانة لأموال الناس وحقوقهم ومشايخنا رحمهم الله تعالى لم يجوزوا فإن ألح المستفتي ينبغي للمفتي أن يفوض الأمر إلى رأي القاضي * رجل أكره امرأته على أن تهب مهرها منه فوهبت ثم أنكرت الهبة وأراد الزوج أن يحلفها قال بعضهم لها أن تحلف لأن الزوج يدعي عليها هبة جائزة وهي تنكر ذلك فتحلف والمختار للفتوى ما قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن المرأة تقول للحالك سله يدعي علي الهبة عن إكراه أو اختيار فإن ادعى الزوج الهبة عن اختيار حينئذ يحلف المرأة بالله ما وهبت بغير إكراه وتكون صادقة في يمينها وإلى هذا أشار في الحيل ومن هذا الجواب يعرف الجواب في جنس هذه المسائل إذا ادعى على إنسان مالا وبه رهن عند صاحب المال فأراد صاحب المال أن يأخذ المال منه بغير رهن ولو ادعى المطلوب الرهن ويقر بالمال وبما لا يمكنه إثبات الرهن فيؤخذ بالمال فيقول المطلوب للقاضي سله يدعي علي ما لا به رهن أو ليس به رهن فإن قال ليس به رهن فحينئذ يحلف * السلطان إذا كان يطلب رجلا ليأخذه بتهمة فأخذ رجلا آخر وأراد أن <14>يحلف بالله ما تعلم أحدا من غرمائه ولا من أقربائه ليأخذ منهم شيئا وهو يعلم لا يسعه أن يحلف لأن اليمين الكاذبة لا تباح عند الضرورة لكن ينبغي له أن يحلف ويذكر اسم ذلك الرجل الذي يطلبه السلطان وينوي غيره * رجل مات وعليه دين ووارثه يعلم بذلك فشهد عدلان عند الوارث أن أباك قد قضى دينه لا ينبغي لهذا الابن أن يحلف عند القاضي أن لا يعلم بأن له دينا على أبيه لأن شهادتهما عنده لا تثبت قضاء الدين * رجل مات وخلف وارثا ودينا على رجل فخاصم الوراث الغريم في الدين فحلف الغريم أنه ليس للمدعي عليه شيء قالوا إن كان لا يعلم الغريم بموت المورث نرجو أن لا يكون حانثا وإن علم بموت المورث الصحيح أنه يحنث في يمينه أنه إذا علم يريد أن يحلفه ليس عليه شيء لا بطريق الأصالة ولا بطريق الوراثة وهو كاذب في ذلك * رجل قال لغيره كم أكلت من تمري فقال أكلت خمسة وحلف وقد كان أكل من تمره عشرة لا يكون حانثا وكاذبا ولو كانت يمينه بطلاق أو عتاق لا يقع شيء وكذا لو قيل لرجل بكم اشتريت هذا العبد فقال بمائة وقد كان اشتراه بمائتين لا يكون كاذبا ولو حلف على ذلك بطلاق أو عتاق لا يلزمه شيء وهو نظير ما قال في الجامع إذا حلف أن لا يشتري هذا الثوب بعشرة فاشتراه باثني عشر حنث في يمينه لأنه اشتراه بعشرة وزيادة * رجل هرب في دار رجل فحلف صاحب الدار بأنه لا يدري أين هو وأراد بأنه لا يدري في أي مككان هو من داره لا يحنث في يمينه لأنه صادق فيما قال رجل كان على سطح مع جماعة فأراد أن يذهب فنعوه فوضع رجله على ناحية من السطح وقال إن بت الليلة وأكلت ههنا فامرأته طالق وأراد به موضع رجله فنام وأكل في غير ذلك الموضع من السطح لا تطلق امرأته ديانة وتطلق قضاء * السلطان إذا حلف رجلا أنه لا يعلم بأمر كذا فحلف ثم تذكر أنه كان عالما بذلك إلا أنه نسي وقت اليمين قالوا نرجو أن لا يكون حانثا لأنه ما كان عالما وقت اليمني * رجل حلف بطلاق امرأته أنه ليس في منزله الليلة مرقة وقد كان في منزله مرقة قالوا إن كانت المرقة قليلة بحيث لو علم بذلك لا يقول عندنا مرقة لا يحنث في يمينه وإن كانت كثيرة إلا أنها فاسدة بحيث لا يتناولها أحد لا يحنث في يمينه <15> أيضا لأنه لا يراد باليمين هذه المرقة وإن كانت بحال يأكلها البعض دون البعض حنث في يمينه * رحل قال لابنه إن سرقت من داري شيئا فأمك طالق فسرق من داره آجرة أو لبنة أو نحو ذلك قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان الأب يبخل بذلك المقدار عن ابنه حنث في يمينه وإلا فلا وأجاب محمد رحمه الله تعالى أولا أنه يحنث في يمينه فلم بلغه جواب أبي يوسف رحمه الله تعالى استحسن قوله * رجل قال إن كان في بيته نار فامرأته طالق فإذا في بيته سراج قالوا ينظر إن كان حلف لأجل أن بعض جيرانه طلبوا منه النار للاصطلاء أو الخبز لا يحنث في يمينه لأن يمينه عند ذلك لا يقع على السراج وإن كان حلف لأجل أنهم طلبوا منه النار ليستوقدوا به حنث في يمينه وإن لم يكن ليمينه سبب ولم ينو شيئا لا يحنث لأن السراج لا يسمى نارا مطلقا * لاجل زرع أرضه لامرأته قطنا ثم قال حلال بروي حرام اكاز غلة اين زمين نجانه ري درايد ثم إن امرأته رفعت من ذلك القطن على رأسها لتذهب إلى الحلاج ودخلت البيت والقطن على رأسها ثم خرجت حنث الحالف

Page 7