<372>وهي بكر أو ثيب فتزوجت بزوج آخر وولدت كل سنة ولدا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى الأولاد للأول ويجوز للأول دفع الزكاة إليهم وتجوز شهادتهم له ولا يجوز للزاني دفع الزكاة إلى ولده من الزنا وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه رجع عن هذا وقال لا تكون للأولاد للأول وإنما هم للثاني وعليه الفتوى ولا يجوز للزوج دفع الزكاة إلى ولد الملاعنة ولا تقبل شهادته له وذكر هشام رحمه الله تعالى في النوادر تجوز شهادة ولد الملاعنة للزوج. رجل تزوج امرأة فولدت ولدا لخمسة أشهر فقال الزوج الولد ولدي بسبب أوجب أن يكون الولد لي فقالت المرأة لا بل هو من الزنا في رواية القول قول الرجل وفي رواية القول قولها وإن جاءت بولد لأكثر من سنتين من وقت النكاح والمسألة بحاله كان القول قول الزوج وفي رواية الحسن رحمه الله تعالى القول قول المرأة أيضا عبد تزوج أمة بإذن مولها ثم اشتراه رجل فادعى المشتري أنهما ولداه ومثلهما يولد لمثله فهما ولداه ويفسد النكاح بينهما وإن أنكرا ذلك وعن محمد رحمه الله تعالى رجل اشترى أمة فولدت منه ثم جاء رجل وأقام بينة أنها امرأته زوجها منه مولاها قال اجعلها امرأته واجعل الولد ولد الزوج لأنه صاحب فراش ويعتق الولد على المولى لدعواه أنه ولده رجل تزوج امرأة فجاءت بولد تام لأقل من ستة أشهر قال محمد رحمه الله تعالى النكاح فاسد في قولي وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى.مجبوب تزوج امرأة فمكثت عنده زمانا ثم جاءت بولد قال أبو يوسف رحمه الله تعالى الولد ولده ويحلها ذلك لزوج كان قبله طلقها ثلاثا. رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول وتزوج بابنتها فجاءت الأم بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق فنفاه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى بانت منه امرأته وله أن يتزوج الأم بعد ذلك ولا يمنعه عن ذلك زعمه أن نكاح البنت كان جائزا. امرأة بلغها وفاة زوجها فاعتدت وتزوجت بزوج وولدت ولدا ثم جاء الزوج الأول حيا كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول أولا الولد للأول ثم رجع وقال الولد للثاني. رجل طلق امرأته بائنا أو رجعيا فتزوجت <373>في العدة ثم ولدت لسنتين من طلاق الأول أو لستة أشهر أو أكثر من نكاح الثاني قال أبو يوسف رحمه الله تعالى الولد للأول بخلاف ما تقدم لأنا لو جعلناه للثاني لحكمنا بانقضاء العدة عن الزوج الأول فلا يحكم بمنزلة أم ولد أعتقها مولاها أو مات عنها ولزمتها العدة ثم تزوجت في العدة فجاءت بولد لسنتين من حين مات المولى أو اعتق ولستة أشهر منذ تزوجت فادعياه جميعا فإن الولد للمولى في قولهم لكان العدة التي كانت بخلاف أم ولد تزوجت بغير إذن المولى فولدت لستة أشهر فصاعدا من وقت النكاح فادعاه المولى والزوج فإن الولد يكون للزوج في قولهم جميعا فلو طلقها طلاقا رجعيا فتزوجت رجلا في العدة ثم طلقها الزوج الثاني فجاءت بولد لسنتين وشهر من طلاق الأول ولستة أشهر فصاعدا من طلاق الثاني فإن الولد يكون للثاني لأنا لو جعلناه للأول لحكمنا بالرجعة. امرأة طلقها زوجها ثلاثا وهي آيسة فأخبرت بعد شهور أن عدتها قد انقضت بالأشهر ثم جاءت بولد لأكثر من سنتين قال أبو يوسف رحمه الله تعالى تنقضي عدتها بالولادة ولا يكون الولد للزوج إلا أن يدعي. رجل تزوج امرأة وطلقها من ساعته فجاءت بولد على تمام ستة أشهر من وقت النكاح كان الولد ولده عندنا خلافا لزفر رحمه الله تعالى وإن جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر من النكاح أو لأقل من ذلك لا يكون للزوج.امرأة قالت في عدة الوفاة لست بحامل ثم قالت من الغد أنا حامل كان القول قولها فإن قالت بعد أربعة أشهر وعشرة أيام لست بحامل ثم قالت أنا حامل لا يقبل قولها ألا أن تأتي بولد لأقل من ستة أشهر ومن موت زوجها فيقبل قولها ويبطل إقرارها بانقضاء العدة.رجل خالع امرأته بمهرها ونفقة عدتها وكل حق لها عليه فأقرت المرأة وقت الخلع وقالت أنا حائض غير حامل من زوجي ثم أقرت في الشهرين قبل أن تقر بانقضاء العدة وقالت أنا حامل من زوجي وأنكر الزوج الحمل لا تصح دعواها.رجل له جارية غير محصنة تخرج وتدخل ويعزل عنها المولى فجاءت بولد وأكبر ظن المولى أن الولد ليس منه كان في سعة من نفيه وإن كانت محصنة لا يسعه نفيه لأنه ربما يعزل فيقع الماء في الفرج الخارج ثم يدخل فلا يعتمد على العزل. جارية هربت من
Page 184