<351>الحرفة ويكون البيطار كفأ للعطار في قول محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى واحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى صاحب الحرفة الدنيئة كالبيطار والحجامم والحائك والكناس والدباغ لا يكون كفأ للعطار والبزاز والصراف وهو الصحيح لأن الناس يستنكفون عنهم وقيل هذا اختلاف عصر وزمان في زمن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كانوا لا يعدون الدناءة في الحرفة منقصة ويعدون ذلك في زمانهما والجمال لا يعد في الكفاءة واختلفوا في العقل قال بعضهم لا يعتبر وقال الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي رحمه الله تعالى الفقيه يكون كفأ للعلوية لأن شرف الحسب فوق شرف النسب الذمية زوجت نفسها رجلا لم يكن لوليها حق الفسخ إلا أن يكون أمرا ظاهرا بأن زوجت ابنة ملكهم أو خيرهم نفسها كناسا أو دباغا منهم أو نقصت عن مهرها نقصانا فاحشا كان لأوليائها أن يطالبوه بالتبليغ إلى تمام مهر المثل أو بالفسخ إذا زوجت المرأة نفسها غير كفء كان للأولياء من العصبة حق الفسخ ولا يكون الفسخ لعدم الكفاءة إلا عند القاضي لأنه مجتهد فيه وكل واحد من الخصمين يتمسك بنوع دليل وبقول عالم فلا تنقطع الخصومة إلا بفصل من له ولاية عليهما كالفسخ بخيار البلوغ والرد بالعيب بعد القبض فلا يكون هذا الفسخ طلاقا فإن كان قبل الدخول والخلوة يسقط كل المهر ولا عدة عليها وإن كان بعد الخلوة الصحيحة كان عليه كل المهر ونفقة العدة وإلى أن يفسخ القاضي العدة بينهما كان النكاح قائما في حق جميع الأحكام من ملك الطلاق والظهار والإيلاء والتوارث إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء كان للأولياء حق الفسخ ما لم تلد منه ولا يبطل حق الولي بسكوته بعد ما علم وإن طال الزمان وإن قبض مهرها وجهزها بطل حقه وإن لم يقبض ولكن خاصم زوجها في بقية المهر والنفقة بطل حقه استحسانا إذا زوجت المرأة نفسها غير كفء ورضي به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولي ولا لمن هو مثله أو دونه في الولاية حق الفسخ ويكون ذلك لمن فوقه وإن زوجها الولي غير كفء ودخل بها ثم بانت من زوجها بالطلاق ثم زوجت نفسها هذا الزوج بغير ولي كان للولي أن يفسخ وإن كان الطلاق رجعيا <352>لم يكن له أن يفسخ ولو زوجت نفسها غير كفء ودخل بها ثم فسخ القاضي العقد بينهما لخصومة الولي ثم تزوجها هذا الجل في العدة بغير ولي ثم فرق القاضي بينهما قبل الدخول كان على الزوج كل المهر الثاني وعليها عدة مستقبلة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد وزفر رحمهما الله تعالى لا مهر على الزوج وعليها بقية العدة الأولى عند محمد رحمه الله تعالى وقال زفر رحمه الله تعالى لا عدة عليها وهذه خمسة مسائل على هذا الخلاف منها هذه المسئلة ومنها إذا طلق الرجل امرأته المدخوله تطليقة بائنة ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول في النكاح الثاني عندهما عليه كل المهر وعلى قول زفر ومحمد رحمهما الله تعالى نصف المهر في النكاح الثاني ومنها إذا طلق امرأة بائنة بعد الدخول ثم تزوجها في العدة ثم ارتدت والعياذ بالله ثم أسلمت على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى عليه كل المهر وعلى قول محمد وزفر رحمهما الله تعالى لا يجب عليه المهر الثاني ومنها المنكوحة إذا كانت أمة وطلقها بعد الدخول تطليقة بائنة ثم تزوجها في العدة ثم أعتقت فاختارت نفسها قبل الدخول ومنا إذا طلق امرأته بعد الدخول تطليقة بائنة ثم تزوجها في العدة ثم وقعت الفرقة بينهما باللعان أوبخيار البلوغ عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الدخول في النكاح الأول يجعل دخولا في النكاح الثاني في حق تأكد المهر ووجوب العدة وعلى قول محمد وزفررحمهما الله تعالى الدخول في النكاح الأول لا يكون دخولا في النكاح الثاني لا في حق المهر ولا في حق العدة إلا أن عند زفر رحمه الله تعالى تسقط عنها بقية العدة وعلى قول محمد رحمه الله تعالى لا تسقط وكذلك لو كان النكاح الأول فاسد أو دخل بها أو كان وطئها بشبهة ووجبت عليها العدة ثم تزوجها في العدة نكاحا جائزا ثم فارقها قبل الدخول ولو كان النكاح الأول جائزا أو دخل بها وقعت الفرقة بينهما ثم تزوجها في العدة نكاحا فاسدا ثم فرق بينهما قبل الدخول لا يجب المهر الثاني في قولهم ولو كان النكاح الثاني بعد انقضاء العدة ثم وقعت الفرقة بينهما قبل الدخول كان الجواب فيه عند الكل كما قال محمد وزفر رحمهما الله
Page 173