108

<241>الشفع الثاني بترك الرابعة كان عليه قضاء ركعتين وإن لم يقعد في الثانية ساهيا أو عامدا لا شك إن في القياس وهو قول محمد وزفر رحمهما الله تعالى وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى تفسد صلاته ويلزمه قضاء ركعتين لا غير وأما في الاستحسان هل تفسد صلاته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى اختلفوا فيه قال بعضهم تفسد ولا يجزيء عن شيء وقال بعضهم تجزيء عن تسليمة واحدة وعلى هذا الخلاف إذا تنفل بثلاث ركعات ولم يقعد في الثانية على قول الفريق الأول لا يجزيه وجه قول الفريق الثاني إن التطوع معتبر بالمكتوبة ولو صلى المغرب ثلاث ركعات ولم يقعد في الثانية يجوز فكذا التطوع يجوز عن تسليمة لأنه لم يضم الرابعة إلى الثالثة وجه من قال أنه لا يجوز عن شيء وهو الصحيح أنه ترك القعدة المشروعة وهي القعدة المشروعة وهي على رأس الثانية والقعدة على رأس الثالثة غير مشروعة في التطوع فصار كأنه لم يقعد أصلا فلا يجوز بخلاف ما إذا صلى أربعا ولم يقعد على رأس الرابعة مشروعة فجازت وإذا لم تجز الثلاث عن شيء على هذا القول يلزمه قضاء الركعتين الأولتين وهل يلزمه للثالثة شيء إن كان ساهيا لا شيء عليه لأنه مظنون وإن كان عامدا يلزمه ركعتان في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن عنده التحريمة لم تفسد فصح شروعه في الشفع الثاني وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يلزمه شيء لأنه شرع في الثالثة بتحريمة فاسدة قياسا وإنما يصح الشروع في الشفع الثاني عنده إذا قعد للشفع الثاني في موضعه وأما على قول الفريق الأول لما جاز الثلاث عن تسليمة واحدة هل يجب عليه شيء لأجل الثالثة إن كان ساهيا لا يجب عليه وإن كان عامدا يجب عليه ركعتان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأن شروعه في الشفع الثاني قد صح وفسد الشفع الثاني بترك الرابعة فيلزمه ركعتان فعلى هذا إذا صلى التراويح عشر تسليمات كل تسليمة ثلاث ركعات ولم يقعد في كل ثلاث على رأس الثانية في القياس وهو قول محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى عليه قضاء التراويح لا غير وأما في الاستحسان <242>في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى على قول لا يجوز ذلك عن التراويح وهل يلزمه للثالثة شيء على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يلزمه ساهيا كان أو عامدا وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إن كان ساهيا فكذلك وإن كان عامدا عليه مع التراويح عشرون ركعة أخرى لكل ثالثة قضاء ركعتين وعلى قول من قال يجوز عن التراويح في التراويح في قولهما هل يلزمه قضاء شيء آخر إن كان ساهيا لا يلزمه وإن كان عامدا فعليه قضاء عشرين ركعة ولو صلى ست ركعات أو ثمان ركعات أو عشر ركعات بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين فالجواب فيه ما مر في الأربع إذا قعد على رأس الركعتين من قال يجوز ثمة عن تسليمة واحدة يقول هاهنا يجوز عن تسليمة واحدة وعلى قول العامة ثمة عن يجوز عن تسليمتين وهو الصحيح

هنا يجوز أيضا كل ركعتين عن تسليمة واحدة وهو الصحيح هنا يجوز أيضا كل ركعتين عن تسليمة واحدة وهو الصحيح وقال بعضهم في الزيادة على أربع ركعات خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهما الله تعالى إذا صلى ست ركعات بتسليمة واحدة ساهيا وقعد على كل ركعتين على قول صاحبيه يجوز عن تسليمتين لأن عندهما الزيادة على الأربع مكروهة فلا تنوب الزيادة عن التراويح وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجزيه عن ثلاث تسليمات وذلك ست ركعات لأن عنده إلى الست بتسليمة واحدة لا يكره باتفاق الروايات وإن صلى ثمان ركعات بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين على قول صاحبيه رحمهما الله تعالى يجوز عن تسليمتين لأن ما زاد على الأربع مكروه عندهما وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية الجامع الصغير يجوز عن ثلاث تسلمات لأن الزيادة على الست مكروهة وفي رواية الأصل يجوز عن أربع تسليمات لأن على رواية الأصل إلى الثمان غير مكروه وما زاد على الثمان مكروه وإن صلى عشر ركعات بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين عندهما يجوز عن أربع ركعات وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الرواية الشاذة يجوز عن خمس تسليمات وفي الروايات الظاهرة يجوز عن أربع تسليمات وفي الصحيح وهو قول العامة كل ركعتين يجوز عن تسليمة واحدة ولو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة عمدا إن قعد في

Page 119