185

Fatāwā al-Lajna al-Dāʾima - al-Majmūʿa al-Thāniya

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

Publisher

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Publisher Location

الرياض

Genres

الصالحة.
٣- أن يسأل الله بجاه أنبيائه أو ولي من أوليائه بأن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه الحسين مثلا، فهذا لا يجوز؛ لأن جاه أولياء الله وإن كان عظيما عند الله وخاصة نبينا محمدا ﷺ، غير أن ذلك ليس سببا شرعيا لاستجابة الدعاء، ولهذا عدل الصحابة حينما أجدبوا عن التوسل بجاهه ﷺ في دعاء الاستسقاء إلى التوسل بدعاء عمه العباس، مع أن جاهه ﵊ فوق كل جاه، ولم يعرف عن الصحابة ﵃ أنهم توسلوا به ﷺ بعد وفاته، وهم خير القرون وأعرف الناس بحقه وأحبهم له.
٤- أن يسأل العبد ربه حاجته مقسما بوليه أو نبيه، أو بحق نبيه أو أوليائه بأن يقول: اللهم إني أسألك كذا بوليك فلان، أو بحق نبيك فلان - فهذا لا يجوز، فإن القسم بالمخلوق على المخلوق ممنوع، وهو على الله الخالق أشد منعا، ثم لا حق واجب لمخلوق على الخالق بمجرد طاعته له سبحانه حتى يقسم به على الله.
هذا هو الذي تشهد له الأدلة، وهو الذي تصان به العقيدة الإسلامية، وتسد به ذرائع الشرك. وصلى الله على

1 / 184