122

Fatawa of the Permanent Committee - Second Collection

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

Publisher

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Publisher Location

الرياض

Genres

كنت أقول هذا الحديث لطلبة المسلمين الذين وضعوا السلاسل الفضية في أعناقهم؟
ج ٥: لبس القلادة أو الحلقة أو عقد الخيوط من أجل رفع البلاء أو دفعه - محرم وشرك، من أي جنس كان؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك وتبرأ ممن فعله؛ لأنها اعتماد على غير الله سبحانه، والواجب الاعتماد على الله وحده، فهو النافع الضار الشافي. وقد «رأى النبي ﷺ رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة- أي: الحمى- قال ﷺ: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا (^١)»، وقال ﷺ: «من تعلق تميمة فقد أشرك (^٢)» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(^١) سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣١)، مسند أحمد (٤/٤٤٥) .
(^٢) مسند أحمد (٤/١٥٦) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٨٦٧٩)
س ٤: ما حكم التمائم والتعاويذ في الإسلام، الإمام الذي يتداوى بها هل أصلي وراءه، وهل علي ذنب في الصلاة وراءه بعد علمي بذلك؟
ج ٤: التمائم والتعاويذ على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما كان من التعاويذ والتمائم الشركية،

1 / 121