299

Fatāwā Nūr ʿalāʾl-darb

فتاوى نور على الدرب

Genres

Fatāwā
لا يعلقوا صورة لا في مسكن، ولا في مكتب، ولا في مجلس، ولا في غير ذلك، فتعليق الصور لا يجوز، أما إذا كانت الصور في محل يمتهن كالبساط والوسائد فهذه لا حرج فيها؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك، فثبت عنه أن عائشة ﵂ لما رأت منه الغضب من جهة الستر جعلته وسادتين يرتفق بهما النبي ﷺ.
وثبت عنه في النسائي وغيره من حديث أبي هريرة ﵁ «أن جبرائيل كان له موعد مع النبي ﷺ فتأخر عن موعده فلقيه النبي ﷺ خارج البيت فسأله عن المانع فقال إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا فقال له جبرائيل مر برأس التمثال أن يقطع حتى يكون كهيئة الشجرة وبالستر أن يتخذ منه وسادتان توطآن منتبذتان ومر بالكلب أن يخرج ففعل النبي ﷺ فدخل جبرائيل» (١) .
وهذا يدل على أن الستر الذي فيه التصاوير إذا جعل وسادة أو فراشا يوطأ، فهذا لا بأس به; لأنه يمتهن حينئذ، ولا يكون فيه تعظيم ولا تكريم للصور، ولا رفع لشأنها، أما جعلها على الأبواب، أو على الجدران، أو في براويز في الجدران، فهذا كله منكر لا يجوز، وتجب إزالة ذلك.

(١) سنن الترمذي الأدب (٢٨٠٦)،سنن أبو داود اللباس (٤١٥٨) .
حكم الصلاة في الحجرة التي بها تصاوير
س١٤٠: يقول السائل: أصلي بغرفة بها صور، كصورة صديق لي معلقة على الحائط أو صورة إنسان آخر، وقد قال لي بعض الأخوة إن صلاتك باطلة بسبب استقبال هذه الصور. فماذا أفعل في المدة

1 / 309