Fatawa Hadithiyya
الفتاوى الحديثية
Publisher
دار الفكر
تَكُونُوا يول عَلَيْكُم) من رَوَاهُ. فَأجَاب: رَوَاهُ ابْن جَمِيع فِي (مُعْجَمه)، وَذكر ابْن الْأَنْبَارِي أَن الرِّوَايَة: (كَمَا تَكُونُوا) بِحَذْف النُّون. ١٠٠ وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: عَن حَدِيث: (إِن نَبيا من الْأَنْبِيَاء شكا الضعْف فَأمره الله بِأَكْل الْبيض) هَل ورد؟ فَأجَاب: نعم، ورد عِنْد الْبَيْهَقِيّ لكنه ضَعِيف جدا.
١٠١ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: هَل لبس النَّبِي ﷺ السَّرَاوِيل؟ فَأجَاب بقوله: قَالَ السُّبْكِيّ فِي فَتَاوِيهِ: إِنَّه ﷺ اشْتَرَاهُ وَمَا لبسه ثمَّ صَار حسنا للستر. ١٠٢ وَسُئِلَ ﵁: هَل ورد أَنه ﷺ لبس السَّرَاوِيل؟ فَأجَاب بقوله: فال السُّبْكِيّ: اشْتَرَاهُ ﷺ وَلم يلْبسهُ، وَنَقله التقيّ الشمني فِي (حَاشِيَة الشِّفَاء) عَن غَيره أَيْضا حَيْثُ قَالَ: قَالُوا لم يثبت أَنه ﷺ لبس السَّرَاوِيل وَلكنه اشْتَرَاهَا وَلم يلبسهَا، وَفِي (الْمهْدي) لِابْنِ قيم الجوزية أَنه لبسهَا، قَالُوا: وَهُوَ سبق قلم انْتهى. لَكِن روى أَبُو يعلى فِي (مُسْنده) وَالطَّبَرَانِيّ فِي (مُعْجَمه) الْأَوْسَط بِسَنَد ضَعِيف عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: (دخلت يَوْمًا السُّوق مَعَ رَسُول الله ﷺ فَجَلَسَ إِلَى البزازين فَاشْترى سَرَاوِيل بأَرْبعَة دَرَاهِم، وَكَانَ لأهل السُّوق وزان فَقَالَ لَهُ ﷺ: اتزن وأرجح، وَأخذ رَسُول الله ﷺ السَّرَاوِيل، فذهبتُ لأحمله عَنهُ فَقَالَ: صَاحب الشَّيْء أَحَق بشيئه أَن يحملهُ إِلَّا أَن يكون ضَعِيفا يعجز عَنهُ فيعينه أَخُوهُ الْمُسلم. قلت: يَا رَسُول الله وَإنَّك لتلبس السَّرَاوِيل؟ قَالَ: أجلْ فِي الْحَضَر وَالسّفر وبالليل وَالنَّهَار، فَإِنِّي أمرتُ بالستر فَلم أجد شَيْئا أستر مِنْهُ) . ١٠٣ وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: عَن المُرَاد بأخوات هود فِي حَدِيث (شيبتني هود وَأَخَوَاتهَا)؟ فَأجَاب بقوله: المُرَاد بِهن (الْوَاقِعَة والمرسلات وعمّ والتكوير) رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم، وَالطَّبَرَانِيّ (والحاقة) وَابْن مرْدَوَيْه (وَهل أَتَاك) وَابْن سعد (وَالْقَارِعَة وَسَأَلَ سَائل واقتربت السَّاعَة) . ١٠٤ وَسُئِلَ نفع الله بِهِ، بِمَا لَفظه: أَخذ ابْن حبَان من حَدِيث: (إِنِّي أَبيت عِنْد رَبِّي يطعمني ويسقيني) بطلَان. حَدِيث: (أَنه ﷺ كَانَ يضع الْحجر على بَطْنه من الْجُوع) لِأَنَّهُ إِذا أطْعم وَسَقَى مَعَ المواصلة فَكيف يتْرك جائعًا مَعَ عدمهَا. قَالَ: وَالصَّوَاب أَنه الحجز بالزاي وَهُوَ طرف الْإِزَار فتصحف بالراء صَحِيح أم لَا؟ فَأجَاب بقوله: لَيْسَ مَا قَالَه بِصَحِيح إذْ لَا مُنَافَاة بَين الْحَدِيثين، وَأي جَامع بَين حَالَة الْوِصَال وَحَالَة غَيرهَا حَتَّى يسْتَدلّ بِتِلْكَ على هَذِه إِذْ للصَّائِم تكرمات على غَيره، وَلَا مَانع من حُصُول الْجُوع لَهُ فِي بعض الأحيان على قَضِيَّة الِابْتِلَاء الَّذِي يحصل للأنبياء تَعْظِيمًا لَهُم. كَمَا قَالَ فِي الحَدِيث الآخر: (أجوع يَوْمًا وَأَشْبع يَوْمًا) وكما قَالَ جَابر فِي حَدِيثه لامْرَأَته: سَمِعت صَوت رَسُول الله ﷺ ضَعِيفا أعرف فِيهِ الْجُوع.
١٠٥ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: هَل يجوز قِرَاءَة سيرة البكرى؟ فَأجَاب بقوله: لَا يجوز قرَاءَتهَا لِأَن غالبها بَاطِل وَكذب، وَقد اخْتَلَط فَحرم الْكل حَيْثُ لَا مُمَيّز.
١٠٦ - وَسُئِلَ ﵁: هَل ورد (لَو كَانَ بعدِي نبيّ لَكَانَ عمر بن الْخطاب)؟ فَأجَاب بقوله: نعم، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالطَّبَرَانِيّ. ١٠٧ وَسُئِلَ ﵁: هَل ورد (أَن الْأَحْجَار سلمت عَلَيْهِ ﷺ حَتَّى البلور، وَأَنَّهَا إِذا سَمِعت الصَّلَاة عَلَيْهِ تصلي عَلَيْهِ. وَأَن من كتب اسْمه الشريف فِي رق بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تصلي عَلَيْهِ تِلْكَ الأحرف) . فَأجَاب بقوله: الأول ثَبت من طرق صَحِيحَة بِخِلَاف مَا ذكر فِي البلور وَمَا بعده مِمَّا ذكر فَإِنَّهُ لم يرد فِيهِ شَيْء. نعم ورد: (أَن مَنْ صلى عَلَيْهِ ﷺ فِي كتاب لم تزل الْمَلَائِكَة تصلي عَلَيْهِ أَي على الْمُصَلِّي مَا دَامَ اسْمه الشريف فِي ذَلِك الْكتاب) .
١٠٨ - وَسُئِلَ ﵁ بِمَا لَفظه: مَا الْجمع بَين خبر (خلق الْأَرْوَاح قبل الْأَجْسَام بألفي عَام) وَقَالَ ابْن عَبَّاس ﵄: بأَرْبعَة آلَاف سنة، وَخلق الأرزاق قبل الْأَرْوَاح بأَرْبعَة آلَاف سنة. فَأجَاب بقوله: مَا ذكر عَن ابْن عَبَّاس ﵄ بَاطِل لَا أصل لَهُ، وَالْأول ضَعِيف جدا فَلَا يعوّل عَلَيْهِ، نعم صَحَّ (أَن الله قدر الْمَقَادِير قبل أَن يخلق السَّمَوَات وَالْأَرْض بِخَمْسِينَ ألف سنة) وَذَلِكَ شَامِل للأرزاق. ١٠٩ وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: عَن بحيرًا المبشر بِهِ ﷺ هَل كَانَ ذَلِك قبل الْبعْثَة وَهل مَاتَ مُسلما؟ فَأجَاب بقول: نعم كَانَ قبل الْبعْثَة بدهر طَوِيل؛ فَفِي (طَبَقَات ابْن سعد) و(دَلَائِل أبي نعيم): أَن سنه ﷺ كَانَ إِذْ ذَاك اثْنَتَيْ عشرَة سنة. وَفِي رِوَايَة لِابْنِ مَنْدَه: وسنه عشرُون سنة. وَفِي (الْإِصَابَة) مَا أَدْرِي هَل أدْرك الْبعْثَة أم لَا؟ وَقد ذكره ابْن مَنْدَه وَأَبُو نعيم فِي الصَّحَابَة، وَبِالْجُمْلَةِ فقد مَاتَ على دين حق وَهُوَ إِن لم يكن أدْرك الْبعْثَة فقد أدْرك دين النَّصْرَانِيَّة قبل نسخه بالبعثة المحمدية.
١١٠ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: وَهل ورد (أَنه ﷺ شمتته الْمَلَائِكَة عِنْد وِلَادَته لعطاسه حينئذٍ) . فَأجَاب بقوله: الْوَارِد فِي ذَلِك حَدِيث أبي نعيم عَن الشِّفَاء أم عبد الرَّحْمَن بن عَوْف ﵄ (أَنه
1 / 116