429

Fatāwā Dār al-Iftāʾ al-Miṣriyya

فتاوى دار الإفتاء المصرية

Genres

Fatāwā

طلاق الصبى المراهق

المفتي

بكرى الصدفى.

جماد أول 1328 هجرية

المبادئ

يشترط فى وقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا بالغا متيقظا

السؤال

صبى زوجه والده ثم توفى والده وانتقلت الولاية لأخيه من أبيه - فهل يقع الطلاق لو طلق الصبى أو وليه الزوجة المذكورة والحال أن سن الصبى ثلاث عشرة سنة ولم يحتلم

الجواب

لو طلق الصبى أو وليه والحال ما ذكر فى السؤال لا يقع الطلاق.

فقد نص العلماء على أن من فيه أهلية الطلاق هو الزوج العاقل البالغ المستيقظ.

فلا يقع طلاق والد الصغير ولا طلاق المجنون ولا طلاق النائم ولا طلاق الصبى ولو مراهقا.

والله تعالى أعلم

Page 429