Fatāwā Dār al-Iftāʾ al-Miṣriyya
فتاوى دار الإفتاء المصرية
Genres
Fatāwā
Your recent searches will show up here
Fatāwā Dār al-Iftāʾ al-Miṣriyya
Dār al-Iftāʾ al-Miṣriyyaفتاوى دار الإفتاء المصرية
Genres
حسن مأمون.
23 محرم 1375 هجرية - 10 سبتمبر 1955 م
1 - كما يحرم على الأخ التزوج ببنت أخيه الشقيق أو لأب أو لأم يحرم عليه التزوج من بنتها وبنت بنتها وإن نزلت.
لا يحل للرجل أن يتزوج من بنت بنت أخيه لأبيه
من رجل قال هل يحل لى الزواج من فتاة قرابتها لى هى أم أمها بنت أخى لأب فقط
بأنه كما يحرم على الأخ التزوج ببنت أخيه الشقيق أو لأب أو لأم يحرم عليه التزوج من بنتها وبنت بنتها وإن نزلت لقوله تعالى فى آية التحريم {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} النساء 23، لأن اسم البنت يشمل بنت البنت وإن نزلت.
فقد جاء فى شرح فتح القدير فى بيان المحرمات من النسب ما نصه (فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن) وعلى هذا لا يحل لهذا الرجل أن يتزوج من بنت بنت بنت أخيه لأب.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم
Page 362