Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition Number
الخامسة
Publication Year
1410 AH
ولا متخذى أخدان﴾ والمسافح الزانى الذى يسفح ماءه مع هذه وهذه وكذلك المسافحة والمتخذة الخدن الذى تكون له صديقة يزنى بها دون غيره فشرط فى الحل أن يكون الرجل غير مسافح ، ولا متخذ خدن. فإذا كانت المرأة بغيا وتسافح هذا وهذا لم يكن زوجها محصنا لها عن غيره ؛ ولو كان محصنا لها كانت محصنة ، وإذا كان مسافحة لم تكن سنة. واللّه إنما أباح النكاح إذا كان الرجال محصنين غير مسافحين ، وإذا شرط فيه أن لا يزنى بغيرها - فلا يسفح ماءه مع غيرها - كان أبلغ، وأبلغ. وقال أهل اللغة: ((السفاح)) الزنا . قال ابن قتيبة ﴿مُحْصِنِينَ﴾ أى متزوجين ﴿غيَّرَ مُسَافِحِينَ﴾ قال: وأصله من سفحت القربة إذا صببتها . فسمى (( الزنا)) سفاحا ؛ لأنه يصب النطفة ، وتصب المرأة النطفة. وقال ابن فارس: ((السفاح)) صب الماء بلا عقد ولا نكاح ، فهى التي تسفح ماءها . وقال الزجاج: ﴿محصنين﴾ أى عاقدين التزوج. وقال غيرهما : متعففين غير زانين ، وكذلك قال فى النساء ﴿وأُحلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ ففى هاتين الآيتين اشترط أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين بكسر الصاد . (والمحصن)) هو الذى يحصن غيره ، ليس هو المحصن بالفتح الذى يشترط فى الحد . فلم يبح إلا تزوج من يكون محصناً للمرأة غير مسافح ومن تزوج ببغى مع بقائها على البغاء ولم يحصنها من غيره - بل هى كما كانت قبل النكاح تبغى مع غيره - فهو مسافح بها لا محصن لها . وهذا حرام بدلالة القرآن .
فإن قيل : إنما أراد بذلك أنك تبتغى بمالك النكاح لا تبتغى به السفاح فتعطيها المهر على أن تكون زوجتك ليس لغيرك فيها حق ، بخلاف ما إذا أعطيتها على أنها مسافحة لمن تريد ، وأنها صديقة لك تزنى بك دون غيرك فهذا حرام ؟
قيل : فإذا كان النكاح مقصوده أنها تكون له ؛ لا لغيره ، وهى لم تتب من الزنا : لم تكن موفية بمقتضى العقد ؟
فإن قيل : فإنه يحصنها بغير اختيارها ، فيسكنها حيث لا يمكنها الزنا ؟.
74