65

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition Number

الخامسة

Publication Year

1410 AH

لحق أولادًا ولدوا في الجاهلية بآبائهم. وليس هذا موضع بسط هذه المسألة.

((والثانية)) أنها لا تحل حتى تتوب؛ وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار؛ والمشهور في ذلك آية النور قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أو مُشْرِكَةً؛ والزَّانِيَةُ لا يَنكِحُها إلا زَانٍ أو مُشْرِكٌ؛ وحُرِّمَ ذلك على المؤمنين(١) وفي السنن حديث أبي مَرْتَدِ الغَنَويّ في عَنَاق(٢). والذين لم يعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلاً ونسخاً. أما التأويل: فقالوا المراد بالنكاح الوطء، وهذا مما يظهر فساده بأدنى تأمل.

اما ((أولاً)) فليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولابد أن يراد به العقد، وإن دخل فيه الوطء أيضاً. فأما أن يراد به مجرد الوطء فهذا لا يوجد في كتاب الله قط.

((وثانيها)) أن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبي ﷺ له في التزوج بزانية، فكيف يكون سبب النزول خارجاً من اللفظ؟!

((الثالث)) أن قول القائل: الزاني لا يطأ إلا زانية، أو الزانية لا يطؤها إلا زان، كقوله: الآكل لا يأكل إلا مأكولاً، والمأكول لا يأكله إلا آكل، والزوج لا يتزوج إلا بزوجة، والزوجة لا يتزوجها إلا زوج؛ وهذا كلام ينزه عنه كلام الله.

(١) سورة النور: آية ٣.

(٢) عن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده ((أنَّ مَرْتَد بن أبي مَرْئد الغَنَويّ كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغىّ يقال لها عَنَاق، وكانت صديقته. قال: جئت إلى النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله أنكح عناقاً [عناقٍ]. قال: فسكت عني، فنزلت: ﴿والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك﴾ فدعاني فقرأها عليّ وقال لا تنكحها)).

رواه أبو داود (٤٨/٦ - عون المعبود) واللفظ له والنسائي (٦٧/٦ و٦٨ - السيوطي) الترمذي (٤٢/٩٢ و ٤٣ و٤٤ - عارضة الأحوذي) وقال: هذا حديث حسن غريب ورواه ابن جرير (٧١/١٨) وفي السند عنده مبهم، والحاكم (١٦٦/٢) مختصراً وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

65