Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition Number
الخامسة
Publication Year
1410 AH
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition Number
الخامسة
Publication Year
1410 AH
صغرى (١) : ومع هذا فهي زوجة باتفاق العلماء، وإذا قيل لا يمكن أن تعطيه العوض المعلق به فيدوم النكاح؟ قيل: والرجعية يمكن أن يراجعها فيدوم النكاح. وكذلك لو قال: إن لم تلدي في هذا الشهر فأنت طالق. وكانت قد بقيت على واحدة فهاهنا هي زوجة لا يزول نكاحها إلا إذا انقضى الشهر ولم تلد. وإن كانت صائرة إلى بينونة. وإنما تنازع العلماء هل يجوز له وطؤها، كما تنازعوا في وطء الرجعية؟ وأما إذا كان الطلاق بائنا: فهل يتزوج الخامسة في عدة الرابعة؟ والأخت في عدة أختها؟ هذا فيه نزاع مشهور بين السلف والخلف. والجواز مذهب مالك والشافعي. والتحريم مذهب أبي حنيفة وأحمد. والله أعلم.
***
(١) الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قَبْلَ الزوجية بمجرد صدوره، وإذا كان مزيلاً للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها، فلا يحلُّ له الاستمتاع بها. ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدَّة أو بعدها. ويحلُّ بالطلاق البائن موعد مؤخر الصَّداق المؤجل إلى أبعد الأجلين الوتد أو الطلاق.
والروح أن يعيد المطلقة طلاقاً بائناً بينونة صغرى إلى عصمته بعقد ومهرٍ جديدين، دون أن تتزوَّج روحاً آخر. وإذا أعادها إليه بما بقى له من الطلقات. فإذا كان طلقها واحدة من قبل فإنه يَمْلِكُ عيد ضُقتَيْن بعد العودة إلى عصمته. وإذا كان طلقها طلقتين لا يملك عليها إلاَّ طلقة واحدة.
54