Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Investigator
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition Number
الخامسة
Publication Year
1410 AH
بقوله: ﴿وامرأةً مُؤمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها للنَّبِىِّ؛ إنْ أَرَادَ النَّبِىُّ أنْ يَسْتَنْكِحَها ، خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ﴾(١) فدل ذلك على أن سائر ما أحله لنبيه حلال لأمته، وقد دل على ذلك قوله: ﴿فَلِمَّا قَضَىْ زَيْدُ مِنْهَا وَطَرَاً زَوَّجْنَاكَهَا؛ لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَى المُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فى أَزْوَاجِ أَدْعِيائِهِم إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً﴾(٢) فلما أحل امرأة المتبنى، لا سيما للنبى ﷺ ليكون ذلك إحلالاً للمؤمنين: دل ذلك على أن الإحلال له إحلال لأمته؛ وقد أباح له من أقاربه بنات العم والعمات؛ وبنات الخال والخالات؛ وتخصيصهن بالذكر يدل على تحريم ما سواهن؛ لا سيما وقد قال بعد ذلك: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِ﴾(٣) أى من بعد هؤلاء اللاتي أحللناهن لك وهن المذكورات فى قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ﴾(٤) فدخل فى ((الأمهات)) أم أبيه، وأم أمه وإن علت بلا نزاع أعلمه بين العلماء. وكذلك دخل فى ((البنات)) بنت ابنه، وبنت ابنته وإن سفلت بلا نزاع أعلمه. وكذلك دخل فى ((الأخوات)) من الأبوين، والأب، والأم. ودخل فى ((العمات)) و ((الخالات)) عات الأبوين، وخالات الأبوين. وفى ((بنات الأخ))، والأخت، ولد الأخوة وإن سفلن. فإذا حرم عليه أصوله وفروعه وفروع أصوله البعيدة؛ دون بنات العم والعمات وبنات الخال والخالات.
وأما ((المحرّمات بالمصاهرة)) فنقول: كل نساء الصهر حلال له، إلا أربعاً: أمهات النساء، وبناتهن. فيحرم على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه، خلاف الأقارب. فأقارب الإنسان كلهم حرام، إلا أربعة أصناف. وأقارب الزوجين كلهم حلال، إلا أربعة أصناف، وهن خالات الآباء، والأبناء، وأمهات النساء، وبناتهن. فيحرم على كل من الزوجين أصول الآخر
(١) الأحزاب: ٥٠
(٢) الأحزاب: ٣٧
(٣) الأحزاب: ٥٢
(٤) النساء: ٢٣
47