Fatāwā al-ṣalāh
فتاوى الصلاة
Editor
عبد المعطى عبد المقصود محمد
Publisher
مكتب حميدو
أحد من أئمتهم، بل عملوا بخلافه، فهو بدعة في الشرع، فاسد في العقل(٥).
أما الأول: فلأن تنوع ألفاظ الذكر والدعاء كتنوع ألفاظ القرآن مثل ﴿تعلمون﴾ و﴿يعلمون﴾ و﴿باعدوا﴾ و﴿بعدوا﴾ و﴿أرجلكم﴾ و﴿أرجلكم﴾ ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب للقارئ في الصلاة، والقارئ عبادة وتدبرا خارج الصلاة: أن يجمع بين هذه الحروف، إنما يفعل الجمع بعض القراء بعض الأوقات يمتحن بحفظه للحروف، وتمييزه للقراءات، وقد تكلم الناس في هذا.
وأما الجمع في كل القراءة المشروعة المأمور بها فغير مشروع باتفاق المسلمين، بل يخير بين تلك الحروف، وإذا قرأ بهذه تارة وبهذه تارة كان حسناً، كذلك الأذكار إذا قال تارة «ظلماً كثيراً» وتارة «ظلما كبيراً» كان حسناً. كذلك إذا قال تارة «على آل محمد» وتارة «على أزواجه وذريته» كان حسناً. كما أنه في التشهد إذا تشهد تارة بتشهد ابن مسعود، وتارة بتشهد ابن عباس، وتارة بتشهد عمر كان حسناً، وفي الاستفتاح إذا استفتح تارة باستفتاح عمر، وتارة باستفتاح علي، وتارة باستفتاح أبي هريرة، ونحو ذلك كان حسناً.
وقد احتج غير واحد من العلماء كالشافعي وغيره على جواز الأنواع المأثورة في التشهدات ونحوها بالحديث الذي في الصحاح عن النبي ﷺ أنه قال: «أُنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف(٦)، فاقرأوا بما تيسر» قالوا: فإذا كان القرآن قد رخص في قراءته سبعة أحرف، فغيره من الذكر والدعاء أولى أن يرخص في أن يقال على عدة أحرف. ومعلوم أن المشروع في ذلك أن يقرأ أحدها، أو هذا تارة وهذا تارة، لا الجمع بينهما، فإن النبي ﷺ لم يجمع بين هذه الألفاظ في آن واحد؛ بل قال هذا تارة، وهذا تارة، إذا كان قد قالهما.
وأما إذا اختلفت الرواية في لفظ فقد يمكن أنه قالهما، أو يمكن أنه رخص فيهما، ويمكن أن أحد الراويين حفظ اللفظ دون الآخر وهذا يجيء في مثل قوله «كبيراً» «كثيراً». وأما مثل قوله: «وعلى آل محمد» وقوله في الأخرى «وعلى أزواجه
(٥) أن يجمع المرء بين هذه الألفاظ المتعددة في صلاة واحدة فهذا غير جائز.
(٦) الطبراني عن معاذ بغير هذه الزيادة فاقرؤوا ما تيسر منه فيض القدير جـ ٣.
127