Fatāwā al-ṣalāh
فتاوى الصلاة
Editor
عبد المعطى عبد المقصود محمد
Publisher
مكتب حميدو
والثالث : يقول : الثلاثة ثلاثاً وثلاثين ، وهذا على وجهين :
أحدهما : أن يقول كل واحدة ثلاثاً وثلاثين(٩).
والثاني : أن يقول كل واحدة إحدى عشرة مرة ، والثلاث والثلاثون في الحديث المتفق عليه في الصحيحين .
والخامس : يكبر أربعاً وثلاثين ليتم مائة .
والسادس : يقول : الثلاثة عشراً عشراً. فهذا هو الذي مضت به سنة رسول الله ﷺ ، وذلك مناسب لأن المصلي يناجي ربه . فدعاؤه له ، ومسألته إياه ، وهو يناجيه أولى به من مسألته ودعائه بعد انصرافه عنه .
وأما الذكر بعد الانصراف ، فكما قالت عائشة - رضي الله عنها - هو مثل مسح المرآة بعد صقالها ، فان الصلاة نور ، فهي تصقل القلب كما تصقل المرآة ، ثم الذكر بعد ذلك بمنزلة مسح المرآة . وقد قال الله تعالى: ﴿فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب﴾ قيل: اذا فرغت من أشغال الدنيا فانصب في العبادة ، وإلى ربك فارغب . وهذا أشهر القولين . وخرج شريح القاضي على قوم من الحاكة يوم عيد وهم يلعبون فقال : مالكم تلعبون ؟ قالوا : إنا تفرغنا ، قال : أو بهذا أمر الفارغ ؟ وتلا قوله تعالى : ﴿ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ﴾ .
ويناسب هذا قوله تعالى: ﴿ ياأيها المزمل قم الليل إلا قليلا﴾ إلى قوله: ﴿ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا ، ان لك في النهار سبحاً طويلا ﴾ أي ذهاباً ومجيئاً ، وبالليل تكون فارغا . وناشئة الليل في أصح القولين : إنما تكون بعد النوم ، يقال نشأ اذا قام بعد النوم ؛ فاذا قام بعد النوم كانت مواطأة قلبه للسانه أشد لعدم ما يشغل القلب ، وزوال أثر حركة النهار بالنوم ، وكان قوله ﴿ أقوم ﴾ .
وقد قيل : ﴿ اذا فرغت ﴾ من الصلاة ﴿فانصب ﴾ في الدعاء ، ﴿ وإلى ربك فارغب ﴾. وهذا القول سواء كان صحيحاً أم لم يكن ، فانه يمنع الدعاء في آخر الصلاة، ولاسيما والنبى ﷺ هو المأمور بهذا ، فلابد أن يمتثل ماأمره الله به .
(٩) حتى يكون منهن كلهن ثلاث وثلاثين أى (يجمع سبحان الله والحمد لله والله أكبر) وهذا هو الصحيح وخلاف ذلك الثانى لا يصح ماورد منه من أحاديث وإنما هى اجتهادات .
105