100

Fatāwā al-ṣalāh

فتاوى الصلاة

Investigator

عبد المعطى عبد المقصود محمد

Publisher

مكتب حميدو

جواز التحرك في الصلاة لإصلاحها

وَسئل رَحمه الله

إذا أراد إنسان أن يسجد في الصلاة يتأخر خطوتين: هل يكره ذلك أم لا؟

فأجاب: وأما التأخر حين السجود فليس بسنة، ولا ينبغي فعل ذلك. إلا إذا كان الموضع ضيقاً، فيتأخر ليتمكن من السجود.

النزول إلى الأرض بالركبتين أو باليدين

وَسئل رَحمه الله

عن الصلاة، واتقاء الأرض بوضع ركبتيه قبل يديه، أو يديه قبل ركبتيه؟

فأجاب: أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه، وصلاته صحيحة في الحالتين، باتفاق العلماء. ولكن تنازعوا في الأفضل(٤).

فقيل: الأول كما هو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين.

وقيل: الثاني، كما هو مذهب مالك، وأحمد في الرواية الأخرى وقد روى بكل منهما حديث في السنن عن النبي ﷺ. ففي السنن عنه: «أنه كان إذا صلى وضع ركبتيه ثم يديه، وإذا رفع رفع يديه ثم ركبتيه». وفي سنن أبي داود وغيره أنه قال: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك الجمل، ولكن يضع يديه ثم ركبتيه» وقد روى ضد ذلك، وقيل: أنه منسوخ، والله أعلم.

(٤) هذا هو الرأي الصواب.

100