Fatawa Nisa
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Fatawa Nisa
Ibn Taymiyyat d. 728 AHفتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
للختان صفة شرعية وردت في كثير من مصادر وأمهات كتب الفقه والعلم، ووردت على ألسنة الفقهاء القدامى والمحدثين نذكر منها:
قول النووي: الواجب أن يقطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة، وفي المرأة يجب قطع أدنى جزء من الجلدة في أعلى الفرج التي يطلق عليها عرف الديك، ويستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير، ولا يبالغ في القطع(١).
ويقول الشوكاني في نيل الأوطار:
((عرف العلماء الختان أنه قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص))(٢).
وقد زاد هذا التعريف وضوحًا في موضع آخر فقال:
الختان: المراد به موضع الختن، والختن من المرأة قطع جلدة في أعلى الفرج مجاورة لمخرج البول، كعرف الديك، ويسمى الخفاض(٣).
وجاء في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: قال المارودي: ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة وختانها-أي المرأة-قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر(٤).
وعلى ذلك نقول: إن الختان للذكر هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، وختان المرأة هو قطع بعض البظر مع قطع الشفرين الصغيرين أو بعضهما، والبظر هو عضو يقابل عضو الرجل من الجهة التكوينية فهو حساس وينتصب
(١) المجموع للنووي (١/٣٠٢).
(٢) نيل الأوطار (١/١٥٤).
(٣) نيل الأوطار (١/٢٧٧/٢٧٨).
(٤) تحفة الأحوذي (٧/٣٤).
52