Fatawa Nisa
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Fatawa Nisa
Ibn Taymiyyat d. 728 AHفتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
أوجب لها مهرًا لا حد لأكثره ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾(١).
وأوجب لها على الرجل نفقتها وكسوتها وجميع ما تحتاج إليه بالمعروف لبيئتها، حتى أوجب الخادمة والخادمتين ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾(٢).
وأوجب لها إذا ما طلقت، نفقة العدة على نحو ما وجبت لها في حياتها الزوجية، وأوجب لها ((المتعة)) وهي ما يبذله الرجل بعد طلاقها غير نفقة العدة، مما تحفظ به نفسها وكيانها : ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾(٣).
وأما الرجل فهو - كما قلنا- مطالب بنفقة على نفسه وعلى أولاده وعليها، وعلى نوائب الحياة كلها التي تنشأ من مكافحته فيها، ثم على والديه وأقاربه إذا كانوا ضعفاء أو فقراء.
وإذًا، فبماذا يمتاز الرجل عنها؟ الرجل مطالب بكل شيء، والمرأة لا تطالب بشيء، فما أسعدها وما أشقاه !!
هذا هو الأساس الذي بنى عليه الإسلام أن المرأة تكون في الميراث على النصف من الرجل، وواضح جدًا أن وضعهما في الميراث لا علاقة له بالإنسانية التي يشتركان فيها على حد سواء. وإذًا، فمن خطأ النظر أن تقاس الدية في مقدارها للرجل والمرأة على الميراث.
الشهادة:
وليس قياس الشهادة أقوى من قياسها على الميراث، فإن قوله تعالى: ﴿فَإِن
(١) النساء: ٢٠.
(٢) الطلاق : ٧.
(٣) البقرة: ٢٤١.
40