171

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

ج: أما هذا الجزاء وهو أن الساعدان تحترقان يوم القيامة فلا أصل له وأما الحكم في إظهار الساعدين لغير ذوي المحارم والزوج فإن هذا محرم لا يجوز أن تخرج المرأة ذراعيها لغير زوجها ومحارمها فعلى المرأة أن تحتشم وأن تحتجب ما استطاعت، وأن تستر ذراعيها إلا إذا كان البيت ليس فيه إلا زوجها ومحارمها فهذا لا بأس بإخراج الذراعين، وقولها أننا قد فصلنا ملابسنا إلى الأكمام فأقول لا بأس تبقي الثياب المخيطة على هذا الوضع وتلبس للزوج والمحارم ويفصل ثياب جديدة إذا كان في البيت من ليس محرمًا لها كأخ زوجها وما أشبهها، ولا يجوز للمرأة أن تخرج بهذه الملابس إلى الشارع إلا أن تسترها بالعباءة ولا تخرجها أمام الناس في السوق.

س٣١: عرفنا مصير الرجال في الجنة أن لهم زوجات حور عين ولكن ما مصير النساء في الجنة ألهم أزواج أم لا؟

ج: يقول الله تبارك وتعالى في نعيم أهل الجنة: ﴿ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون * نزلاً من غفور رحيم﴾، ويقول تعالى: ﴿وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون﴾ ومن المعلوم أن الزواج من أبلغ ما تشتهيه النفوس فهو حاصل في الجنة لأهل الجنة ذكورًا كانوا أم إناثًّا، فالمرأة يزوجها الله تبارك وتعالى في الجنة بزوجها الذي كان زوجًا لها في الدنيا كما قال الله تعالى: ﴿ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم﴾ وإذا كانت لها زوجان في الدنيا فإنها تخير بينهما في الجنة، فالنعيم في الجنة ليس قاصرا على الذكور وإنما هو للذكور والإناث ومن جملة النعيم الزواج ولكن قد يقول قائل: إن الله تعالى ذكر الحور العين وهن زوجات ولم يذكر للنساء أزواجًا؟ فنقول: إنما ذكر الزوجات للأزواج لأن الزوج هو الطالب وهو الراغب.

171