166

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

المرأة المطلقة. أما التي فسخ نكاحها بخلع أو غيره فإنه يكفيها حيضة واحدة، فإذا خالع زوجته بأن فسخ نكاحها بعوض دفعته هي أو وليها على أن يفارقها الزوج ثم فارقها بناء على هذا العرض فإنه يكفيها حيضة واحدة، والله أعلم.

س ٢٣: امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟

ج: نقول: إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، والحيض كما قال أهل العلم خلقة الله تبارك وتعالى بحكمة غذاء الجنين في بطن أمه فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح؛ لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل فيكون هذا الحيض مانعًا لكل ما يمنعه حيض غير الحامل وموجبًا لما يوجبه ومسقطًا لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضًا، والنوع الثاني دم طرأ على الحامل طروءاً إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض، وإنما هو دم عرق وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام بل هي في حكم الطاهرات، ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد (الحمل) الذي في بطنها فإنه على ما قال أهل العلم إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاسًا تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر، وإن خرج الجنين وهو غير مخلّق فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فاسد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما.

قال أهل العلم: وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يومًا لأن

166