Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
الشرع. وهنا سؤال، لو قال قائل: لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، أيجب عليه أن يوفي نذره أم لا ؟ الجواب: لا يجب أن يوفي به لأن نذر المباح حكمه حكم اليمين، فالآن إن شاء لبس الثوب وإن شاء لم يلبس ووجب عليه أن يكفر كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
س١٦: ما حكم الصلاة الجهرية وإقامة الصلاة ورفع اليدين عند التكبير حذو الأذنين للنساء؟
ج: الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على التفريق فيه بين الرجال والنساء ومن ذلك الجهر بالصلاة فإن المرأة ليست أهلاً للجهر فالأصل في حقها الإسرار اللهم إلا أن تصلي في بيتها وليس حولها رجال فلا حرج عليها في هذه الحال أن تجهر في الصلاة الجهرية وأما رفع اليدين فإنه مشروع في حق النساء كما هو مشروع في حق الرجال بناء على الأصل السابق.
س١٧ : ما حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها إلى مدرستها مباشرة، هل لها أن تفعل هذا الفعل؟ وما هي الزينة التي لا يجوز إبداؤها للنساء؟
ج: خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرم لما في ذلك من الفتنة أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل له أن تظهر الريح عنده وستنزل فورًا بدون أن يكون هناك رجال حول المدرسة فهذا لا بأس به لأنه ليس في هذا محذور، فهي في سيارتها كأنها في بيتها ولهذا لا يحل للإنسان أن يمكن امرأته أو من له ولاية عليها أن تركب وحدها مع السائق لأن هذه خلوة، أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فإنه لا يحل لها أن تتطيب، وبهذه المناسبة أود أن أذكر النساء بأن بعضهن في أيام رمضان تأتي
161