158

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

عن كل ما قد يكون سببًا للوصول إلى الزنا فإن الواجب على المؤمن الخائف من الله عز وجل الغيور على محارمه أن لا يمكن أحدًا من محارمه من السفر إلا بمحرم وما أيسر الأمر اذهب معها ووصلها وارجع ما فيه كلفة. والحمد لله.

س ١٠: لدينا خادمة في البيت فإذا أردنا أن نحج أو نعتمر أو نسافر إلى أي بلد فهل يجوز أن نأخذها وليس لها محرم؟

ج: الجواب: أليست هذه الخادمة امرأة؟

إذًا ما الذي يخرجها عن قول الرسول: ((لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)) نعم لو فرض أن الخادمة لا يمكن أن تبقى بعدهم في البيت؛ لأنه ليس في البلد من يحميها ففي هذه الحال تذهب معهم للضرورة.

س ١١: هل يجوز أن أتوضأ وعلى جسدي أو جلدي نوع من الدهون أو الكريم؟

ج: نعم يجوز أن تتوضأ وعلى بدنك مثل هذه الدهون، بشرط أن لا يكون متجمدًا يمنع وصول الماء، فإن كان متجمدًا يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته قبل الوضوء.

س ١٢: قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحدًا ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا عليَّ علمًا بأنها جاءت بعد النفاس؟

ج: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان؛ لقول النبي ﷺ في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله، وأن تستغفر مما وقع منها، وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما

158