Fatāwā al-khamr waʾl-mukhaddarāt
فتاوى الخمر والمخدرات
Editor
أبو المجد أحمد حرك
Publisher
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-khamr waʾl-mukhaddarāt
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الخمر والمخدرات
Editor
أبو المجد أحمد حرك
Publisher
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
في الأوعية التي يسرع إليها السكر. حتى قد يشرب الرجل ولا يدري أنه شرب مسكرا، بخلاف الظروف التي توكأ فإنها إذا اشتد الشراب انشقت، ونهى عن الدباء وهو القرع والحنتم وهو ما يصنع من المدر كالجرار والمزفت - وهي الظروف المزفتة - والنقير وهو الخشب المنقور ثم قد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك بعد هذا النهي.
ولهذا تنازع العلماء في هذا النهي هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين مشهورين للعلماء، هما روايتان عند أحمد، والقول بالنسخ مذهب أبي حنيفة والشافعي، والقول بأن هذا لم ينسخ مذهب مالك، لكن مالك لا ينهى إلا عن صنفين فإنه ثبت في صحيح البخاري أنه حرم ذينك الصنفين، وأباح الآخرين بعد النهي.
وأما مسلم فروى في صحيحه النسخ في الجميع، فلهذا اختلف قول أحمد لأن الأحاديث بالنهي متواترة، وحديث النسخ ليس مثلها، فلهذا صار للناس فيها ثلاثة أقوال، وهؤلاء وفد عبد القيس كانوا بالبحرين أسلموا طوعاً. كما أسلم أهل المدينة، وأول جمعة جمعت في الإسلام في قرية عندهم من قرى البحرين.
* * *
84