Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
Investigator
أبو المجد أحمد حرك
Publisher
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
● وقال في حد المسميات الشرعية (٢٣٥ - ٢٣٦ / ١٩):
الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة: منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع، فقد بينه الله ورسوله: كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج، والإيمان، والكفر والنفاق. ومنه ما يعرف حده باللغة، كالشمس والقمر، والسماء والأرض، والبر والبحر، ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم، فيتنوع بحسب عاداتهم، كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار، ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحد. ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس.
فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله، وما كان من الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به، لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة، أو المطلق في عرف الناس وعاداتهم من غير حد شرعي ولا لغوي، وبهذا يحصل التفقه في الكتاب والسنة.
والاسم إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه. بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيف ما كان الأمر، فإن هذا هو المقصود، وهذا كاسم الخمر، فإنه قد بين أن كل مسكر خمر، فعرف المراد بالقرآن، وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب، لا يحتاج إلى ذلك، إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم، وهذا قد عرف ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأن الخمر في لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغيره، ولم يكن عندهم بالمدينة خمر غيرها، وإذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله.
● وقال في علل الأحكام الشرعية (١٩٢ - ١٩٥ / ٢٠):
(قاعدة) الحسنات تعلل بعلتين: إحداهما: ما تتضمنه من جلب المصلحة والمنفعة. والثانية: ما تتضمنه من دفع المفسدة والمضرة.
37