Fatāwā al-khamr waʾl-mukhaddarāt
فتاوى الخمر والمخدرات
Investigator
أبو المجد أحمد حرك
Publisher
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-khamr waʾl-mukhaddarāt
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الخمر والمخدرات
Investigator
أبو المجد أحمد حرك
Publisher
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
أنواع من الأشربة: قال: ( فإن لم يدعوا ذلك فاقتلوهم ) (٢). والحق ما تقدم. وقد ثبت في الصحيح أن رجلاً كان يدعى (حماراً)، وهو كان يشرب الخمر، فكان كلما شرب جلده النبي صلى الله عليه وسلم، فلعنه رجل، فقال: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟! فقال: (لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله) (٣) وهذا يقتضي أنه جلد مع كثرة شربه.
وأما (تارك الصلاة) فإنه يستحق العقوبة باتفاق الأئمة، وأكثرهم - كمالك والشافعي وأحمد - يقولون: إنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهل يقتل كافراً مرتداً، أو فاسقاً كغيره من أصحاب الكبائر؟ على القولين. فإذا لم تكن إقامة الحد على مثل هذا فإنه يعمل معه الممكن: فيهجر، ويوبخ حتى يفعل المفروض ويترك المحظور، ولا يكون ممن قال الله فيه: ((فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا)) (٤). مع أن إضاعتها تأخيرها عن وقتها، فكيف بتاركها؟!
***
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) جزء من الآية ٥٩ من سورة مريم.
122