Fatāwā al-ʿIrāqī
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
[٦٥- ب]: ثمّ سئلت عن مسألة تشبه هذه في المدرك، وهي ما لو أجّر بأجرة ثم أبرأ من بعضها في مجلس العقد، فهل تكون الأجرة ما سمّاه أولاً، أو القدر الذي استقرّ عليه العقد بعد الإبراء كما في البيع، حتى لو وُلّي العقد لإنسانٍ كانت الأجرة ما استقر عليه العقد دون الزيادة المبرأ منها؟
فأجبت: بأن الأجرة ما سماه أولاً، وليس هذا كالبيع، لثبوت الخيار في البيع دون الإجارة، فإنها يلزم فيها العقد على المشهور بمجرد الصيغة، فلا فرق بين أن يحصل الإبراء في مجلس العقد أو بعد التفرّق، للزوم العقد في الحالتين.
مسألة [٦٦]: سألت عن إجارة صدرت من ناظر شرعي بأجرة قامت البينة لدى حاكم شرعي بأنها أجرة المثل، وحكم بموجب الإجارة، ثم بعد الحكم قامت بينة أخرى بأجرة المثل بزيادة كثيرة تبين بها أن الأولى كانت ناقصة عن أجرة المثل بكثير، وكانت البينة الأولى ليست من أهل الخبرة بأجرة الأراضي، فهل يتبين بذلك بطلان الإجارة الأولى وينقض حكم الحاكم بموجبها، أم لا؟
فأجبت: أنه لا سبيل إلى نقض الحكم بعد وقوعه إلا بأمر بيِّن(١)، وذلك بأحد طريقين، أحدهما: أن يتبين أن البينة الشاهدة أولاً ليست من أهل الخبرة بما شهدت به، ولكن كيف يتبين ذلك إن قامت به بينة! فهذه شهادة نفي وإن اعترف(٢) بها الشاهدان، فأي فائدة لاعترافهما بعد الحكم بقولهما(٣).
(١) في الأصل: (يتبين).
(٢) في الأصل: (شهادة النفى إن اعترف).
(٣) رد ابن حجر هذا الاستدلال فقط، واعتمد هذه الفتوى كما سيأتي، فقال في الفتاوى الفقهية الكبرى (٣٣٤/٣): (ويُجاب بالتزام تبيينه بالبيئة، ولا يضر كونها شهادة نفي، لأنه نفي محصور، =
258