206

Fatāwā al-ʿIrāqī

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Publisher

دار الفتح

Edition

الأولى

Publication Year

1430 AH

(باب الحَجر)(١)

مسألة [٣٦]: سئلت عن شخص أقامه القاضي متحدثا على محجورة للقاضي، وأذن له في البيع لها والشراء، والأخذ والعطاء، وسائر التصرفات، فتزوجت، واحتاجت إلى شَورة(٢)، فاشترى لها شورة على المعتاد من غير إذن خاص من القاضي في ذلك، هل له ذلك، وهو أمین فیه، أو يمتنع علیه ذلك، وهو ضامن لما يصرفه فیه، ولا يُصَيِّر تلك الشورة لها، بل هي له وعليه أن يرد ما اشترى به ذلك من مالها؟

فأجبت: بأن المسألة محتملة، مقتضى العموم في الإذن له في البيع والشراء وسائر التصرفات يتناول(٣) ذلك، وينبغي بناؤه على أنّ الصورة النادرة هل تدخل في العموم؟ ومقتضى إطلاق الأصوليين دخوله(٤)، وصرح بعضهم بخلافه، ويوافق هذا التصريح أن العادة خلاف ذلك، والعادة تخصِّص، فعلى تقدير

(١) هو لغةً: المنع. وشرعاً: منع التصرف في المال، بخلاف التصرف في غيره كالطلاق. (الشربيني، مغني المحتاج ١٦٥/٢، وشرح ابن قاسم الغزي ١٧٩/١).

(٢) الشَّوْرَة: اللباس الحسن الجميل، أو الزينة، أو متاع البيت. (ابن منظور، لسان العرب ٤٣٤/٤- ٤٣٥، والفيروز آبادي، القاموس المحيط ص٥٣٩-٥٤٠).

(٣) في الأصل: (تناول).

(٤) التاج السبكي، وابن العراقي، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ٢٨٨/١.

204