Fatāwā al-ʿIrāqī
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Publisher
دار الفتح
Edition
الأولى
Publication Year
1430 AH
رجع عليه(١) بقدر حصته، فلا يظهر فرق بينها وبين مسألة الفلس، لأن الدينَ المغيبُ هنا، وهناك (٢) لو كان معلوماً لاستوى حكمه في الموضعين، فإذا لم يعلم ثم علم استوى حكمه في البابين(٣)، والله أعلم (٤).
مسألة [٣٤]: سئلت عن شخص رهن عند شخص رهناً علی دین، وضمن للمرتهن ضامن الدّرَك(٥) في الرهن، فإذا أخرج الرهن عن الراهن بغير حق هل يلزم الضامن المذكور شيء؟
فأجبت: بأنه لا يلزمه شيء ولو تبين أن الرهن ليس ملكاً للراهن، ولا مستحقاً لأن يرهنه، وضمان الدرك في الرهن باطل، وإنما صح في البيع بعد قبض الثمن ليغرم الضامن الثمن (٦) إن خرج المبيع مستحقاً، ولا ضمان في الرهن(٧)، والله تعالى أعلم.
مسألة [٣٥]: سئلت عما إذا مات إنسان وخلف تركة وديناً مستغرقاً، فامتنع الورثة من وضع يدهم على التركة لأنه لا يحصل لهم منها شيء، فهل يجبرون على ذلك أم لا؟
(١) أي: رجع الموسر على المعسر.
(٢) في الأصل: (لأن الدين المغيب عنه، وهناك ... ).
(٣) في البابين: أي في الملحق به، وهو مال المفلس، والملحق، وهو التركة. (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ١٣٤/٥).
(٤) نقل هذه المسألة ابن حجر في تحفة المحتاج (١٣٤/٥) دون أن يعلق عليها.
(٥) الدَّرَك - بفتح الراء وسكونها - هو التبعة، أي المطالبة والمؤاخذة. وضمان الدرك: هو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقاً أو معيباً أو ناقصا. (الشربيني، مغني المحتاج ٢٠١/٢).
(٦) في الفرع: (وإنما يصح بالبيع بعد قبض الثمن ليقوم الضامن بالثمن).
(٧) وقد اعتمد قول العراقي ابن حجر في تحفة المحتاج ٢٥١/٥، والشمس الرملي في نهاية المحتاج ٤/ ٤٢٧، فقالا: (ولا يجري ضمان الدرك في نحو الرهن كما بحثه أبو زرعة، لأنه لا ضمان فيه، وعلّق الشبراملّسي في ((حاشيته على النهاية)) فقال: (أي ولأن العلة وهي فوات الحق منتفية فيه).
202