177

Fatāwā al-ʿIrāqī

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Publisher

دار الفتح

Edition Number

الأولى

Publication Year

1430 AH

((كتاب الصيام ))(١)

مسألة [١٣]: سئلت هل يوم من شهر رمضان أفضل، أو يوم عيد الفطر(٢)؟ فأجبت: بأن الذي يظهر أنه إن صادف يومُ عيد الفطر يومَ جمعة فهو أفضل من أيام رمضان التي ليست يوم جمعة، للنص على تفضيل يوم الجمعة(٣)، وإذا كان بعض أصحابنا يفضل يوم الجمعة على يوم عرفة الذي لا يكون يوم جمعة(٤)، فما ظنك بغير يوم عرفة! فالذي يظهر من كلامهم تفضيل يوم الجمعة على غيره في أي شهر كان، إلّا على يوم عرفة، ففيه الخلاف، والأصح تفضيل يوم عرفة(٥). وأما إذا لم يكن عيد الفطر يوم جمعة فالذي يظهر(٦) تفضيل يوم من رمضان عليه

(١) وهو لغةً: الإمساك. وشرعاً: الإمساك عن المفطر على وجه مخصوص بنية. (الشربيني، مغني المحتاج ١/ ٤٢٠، وحاشية البيجوري ٢٩٨/١).

(٢) وعلاقة هذه المسألة بالفقه تدخل في مسائل نادرة، كما لو قال لزوجته: (أنت طالق في أفضل أيام السنة، أو الأسبوع)، وكما لو حلف أو نذر أن يصوم أفضل يوم من أيام الأسبوع، أو أيام السنة.

(٣) وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة). رواه مسلم في صحيحه، في كتاب الجمعة، برقم ٨٥٤، ص٤٢٥. (٤) هذا التفضيل شاذ كما قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (٣٧١/٣)، ثم نقل القول بتفضيل الولي العراقي يوم عيد الفطر إن صادف يوم جمعة على أيام رمضان التي ليست يوم جمعة، واعترض على ذلك، فقال: (فيه نظر). (٥) هذا هو المشهور في المذهب. (النووي، المجموع ٦/ ٤٠٤).

(٦) عبارة: (تفضيل يوم عرفة ... فالذي يظهر) سقطتِ من الفرع.

175