121

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Investigator

حمزة أحمد فرحان

Publisher

دار الفتح

Edition Number

الأولى

Publication Year

1430 AH

إذا رجح عندهم مذهباً، ومنها ما خالفوه فيه، وهو قليل، إذا تبين لهم أن ذلك يخالف قواعد المذهب، وبيّنوا وجه ردّ ما قاله، ومنها ما اعترضوا على جزء منه، ومنها ما نقلوه دون تعليق، والأرجح في هذه الحالة أن ما نقلوه أقرب إلى الاعتماد، إذ إنهم لو لم يوافقوه فيه لما سكتوا عنه، ولردوا عليه، ولكن ذلك يختلف بحسب عباراتهم في النقل.

عدد هذه المسائل هو (١٩١) مسألة، ومسألة واحدة ملحقة، والمنقول منها أكثر من الثلث، وقد حاولت في تحقيقي لهذه المسائل أن أبيّن المعتمد منها، مع العزو لمن اعتمدها ونقل كلامه عند الضرورة، وقد كان أكثر النقل من هذه المسائل لما كان جديداً في الطرح منها، أو كان فيه خلاف قوي.

فأما المسائل التي لم يعتمدها الفقهاء من هذه الفتاوى وكان عدم اعتمادهم لها هو المعتمد في المذهب فهي إثنا عشر مسألة، وهي المسائل: (٩، ٢٨، ٣١، ٨٦، ٩٤، ٩٥، ١١١، ١١٦، ١٢٥، ١٣٨، ١٥٧، ١٧٤)، ومما نعلق عليه من هذه المسائل المسألتان: (٩٤، ١٥٧)، فقد كان سبب الخلاف فيهما هو اعتماد الولي العراقي في مسألة الحكم بالموجب أنه لا يتناول إلا ما دخل وقته دون ما لم يدخل، وقد خالف في ذلك شيخه البلقيني والتقي السبكي، وخالفه في ذلك ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي وغيرهم من المتأخرين، وهو المعتمد في المذهب، وكان نتيجة لاختلافهم في هذا الأصل عدم اعتمادهم لهاتين المسألتين، حيث أفتى في الأولى في عقد إجارة حُكِم بموجبه وبعدم انفساخه بموت أحد المتعاقدين أثناء المدة أن ذلك إفتاء لا حكم، وأفتى في الثانية في حاكم شافعي حكم بعدم استحقاق نفقة الحامل البائن أثناء العدّة، أن ذلك لا يُسقط نفقتها إلّا في يوم الدعوى وما قبله، لأنه الذي وقعت به الدعوى، فلو ادّعت ثاني يوم عند من يرى وجوب نفقتها فله الحكم بها، ولو ادّعت ثالث يوم عند من لا يرى نفقتها فله الحكم بإسقاطها في ذلك اليوم خاصة، فقوله السابق غير معتمد، والمعتمد هو ما ذكره في آخر هذه الفتوى، فقال: (إلّا أن يكون

119