91

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

Investigator

مصطفى محمود أبو صوى

Publisher

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

Publication Year

1417 AH

طلقها طلقة بائنة، هل يثبت بعد ذلك حكم الثلاث في حقه ؟

الجواب : هو إذا عرف كذبها في دعوى الثلاث جاز له أن يجدد نكاحها مهما رجعت المرأة إلى التصديق، إلّا أن المرأة تمنع ظاهراً في العود إليه من غير محلل ولا يمتنع باطناً إن عُرفت أنها كاذبة.

مسألة 116

هل يشترط في وجوب إعفاف الأب أن يكون خائفاً من الزنا ؟

الجواب : القياس أن لا يجب الإعفاف أصلاً فإن ( أوجب )1 فيكتفي بصدق الشهوة وإن كان فيه من الورع ما ( يزعه )2عن الزنا ويعرف صدق الشهوة بقوله من غير تحليف. ( وأما )3 الفاسق فخوف الزنا ( يقارن )4 صدق الشهوة في حقه.

مسألة 117

إذا طلب من المرأة أن تسلم نفسها ، فقالت حتى تسلم

1 - د : وجب .

2 - د : نزعه .

3 - د : فأم .

4 - سقطت من د .

88