64

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

Investigator

مصطفى محمود أبو صوى

Publisher

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

Publication Year

1417 AH

الجواب : يلزمه عشرة دنانير وقوله (صدق )1 يرجع إلى مقصود الدعوى فليس له التعيين بعدل ولا يلزمه ( عشرة)2 قراريط معه بل يكون ذلك إقراراً ببعض ما ادعاه .

مسألة 64

إذا طلب الشفيع الشفعة فقال المشتري : إن الثمن كان جزافا لا أعلم قدره، فأحضر الشفيع شاهدين ( فقالا )3 حضرنا العقد وكان الثمن ألف درهم معينةً وقدراً من الدراهم لا (علم)4 قدرها (تحديداً )5 إلا أنها دون العشرة فقال الشفيع أنا أزن ألفاً وعشرة، هل له الأخذ بالشفعة بذلك، فإن كان ليس له لأن البينة شهدت بمجهول فما الحكم لو أن المشتري أقر بأن الثمن كان ألفاً ودون العشرة فإن كان ليس له ( أيضاً)6 لأنّا لا نعلم حقيقة ما وقع عليه العقد من الثمن إلا ( أنّا)7 يمكننا أن نوصل كل واحد إلى حقه ولهذا إذا اختلف المتبايعان في الثمن أخذ الشفيع بما حلف عليه البائع ( وكذا )8 إذا ادّعى البيع

  1. د : صدقت .

  2. ع : عشر وهو خطأ .

  3. د : فقال لا .

  4. د : يعلم .

  5. ع : تحريراً .

  6. د : كيفاً .

  7. د : أنه .

  8. ذ : وكذلك .

61