Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Investigator
مصطفى محمود أبو صوى
Publisher
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Publication Year
1417 AH
Your recent searches will show up here
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
Investigator
مصطفى محمود أبو صوى
Publisher
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Publication Year
1417 AH
الجواب: لا يجوز ذلك لقوله (عليه السلام)1 : (لا توله والدة بولدها)2، ليس (فيه)3 (تعرض)4 للبيع على (الخصوص)5 و(التأذي)6 عند افتراق (الملك في افتراق)7. (فلا)8 يجوز هذا في المنكوحة ولا في المملوكة، ويجوز في المطلقة نقل الولد9 (عند قصد الثقلة) وليس فيه تفريق، إذ الحرة قادرة على الانتقال أيضا إلى تلك البلدة، فالفرقة تحال على تخلفها10.
المكان في د: (ص).
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير برقم (3035): قال يحيى بن موسى حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال: أخبرني عطاء بن نقاده عن عينية بن عاصم بن سعد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله (ص): (أهد لي ناقة حلبانة ركبانة غير إن لا توله ذات ولد عن ولدها).
سقطت من د.
د: لغرض.
د: الحضور.
د: البادي.
سقطت من د.
د: ولا.
عبارة ع: نقل الولد عند قصد النقله.
وفي التفريق بين الأقارب في البيع أخرج الترمذي من رواية أبي أيوب الأنصاري (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبينٍ أحبته يوم القيامة. الترمذي برقم (1283) في البيوع وحسنه، وأخرجه أحمد والدارقطني وصححه. وأخرج أبو داود من رواية علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أنه فرق بين والدة وولدها، فنهاه رسول الله (ص) عن ذلك، ورد البيع أبو داود رقم (2696) في الجهاد، باب التفريق بين السبي، وأعله بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وعلي. وأخرجه الحاكم وصحّح اسناده، ورجحه البهيقي الشواهده. انظر ابن الأثير (جامع الأصول في أحاديث الرسول) تحقيق الأرنؤوط 1 /541.
53