99

Fatāwā al-ʿAlāʾī

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

دمشق

وليس [ز: ٥/ ب] هذا من باب المنعطفِ على ما يصحُّ مُلزِماً في الحالِ فيكون تَبَعاً له؛ كالحكم بهذا الوقف لزيد ثُمَّ لنسله من بعده، لأن في هذه الصورة نفس الحكم واحد(١) بالنسبة إلى المحكوم له وإلى من بعده فصح لمن بعده بطريق التبعية.

وأمَّا في الحكمِ المسؤولِ عنه فالذي حُكِمَ به للرجلِ غيرُ الذي حُكِمَ به لابنتيه؛ إذ لا مُنازِعَ للرجل حالةَ الحكم بخلاف البنتين، فإنه عُيّنَ لهما خصم يطلب المشاركة على تقدير الانتقال، وحُكِمَ لهما عليه بعدم المشاركة، فهو مغاير للحكم الذي صَدَرَ أولاً للرجل بلا شك، فلا يصحُّ تبعاً له، وهذا إذا قيل بصحة الدعوى على المسَخَّرِ(٢) وهو الحقُّ، فليس الحكمُ للرجل أولاً بانفراده بالوقف ملزماً، إذ لا منازعَ له تصح الدعوى عليه فلا انعطاف لما بعده ولا تبعية حينئذ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وحسبنا الله ونعم الوكيل.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العليِّ العظيم [ز: ٦ / ١]

(١) في الأصل تكررت كلمة: ((واحد)).

(٢) هو من ينصبه القاضي وكيلاً عن المدعى عليه الغائب، ينظر: ((حاشية ابن عابدين)) (٥/ ٤١١)، و((حاشية الجمل)) (٥ / ٣٥٩).

98