Fatāwā al-ʿAlāʾī
فتاوى العلائي
Editor
عبد الجواد حمام
Publisher
دار النوادر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
دمشق
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-ʿAlāʾī
Ṣalāḥ al-Dīn al-ʿAlāʾī (d. 761 / 1359)فتاوى العلائي
Editor
عبد الجواد حمام
Publisher
دار النوادر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
دمشق
وليس [ز: ٥/ ب] هذا من باب المنعطفِ على ما يصحُّ مُلزِماً في الحالِ فيكون تَبَعاً له؛ كالحكم بهذا الوقف لزيد ثُمَّ لنسله من بعده، لأن في هذه الصورة نفس الحكم واحد(١) بالنسبة إلى المحكوم له وإلى من بعده فصح لمن بعده بطريق التبعية.
وأمَّا في الحكمِ المسؤولِ عنه فالذي حُكِمَ به للرجلِ غيرُ الذي حُكِمَ به لابنتيه؛ إذ لا مُنازِعَ للرجل حالةَ الحكم بخلاف البنتين، فإنه عُيّنَ لهما خصم يطلب المشاركة على تقدير الانتقال، وحُكِمَ لهما عليه بعدم المشاركة، فهو مغاير للحكم الذي صَدَرَ أولاً للرجل بلا شك، فلا يصحُّ تبعاً له، وهذا إذا قيل بصحة الدعوى على المسَخَّرِ(٢) وهو الحقُّ، فليس الحكمُ للرجل أولاً بانفراده بالوقف ملزماً، إذ لا منازعَ له تصح الدعوى عليه فلا انعطاف لما بعده ولا تبعية حينئذ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العليِّ العظيم [ز: ٦ / ١]
(١) في الأصل تكررت كلمة: ((واحد)).
(٢) هو من ينصبه القاضي وكيلاً عن المدعى عليه الغائب، ينظر: ((حاشية ابن عابدين)) (٥/ ٤١١)، و((حاشية الجمل)) (٥ / ٣٥٩).
98