Fatāwā al-ʿAlāʾī
فتاوى العلائي
Editor
عبد الجواد حمام
Publisher
دار النوادر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
دمشق
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-ʿAlāʾī
Ṣalāḥ al-Dīn al-ʿAlāʾī (d. 761 / 1359)فتاوى العلائي
Editor
عبد الجواد حمام
Publisher
دار النوادر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
دمشق
البنتينِ بالوقفِ المنتَقِلِ عن أَبيهما دونَ بناتِ أخيهما، وتاريخُ الحكمِ المذكورِ سنةَ ثلاثينَ وسبع مئة، قَبْلَ موتِ المتناولِ للوقفِ وانتقالِهِ إلى المتنازَع بينهن بثماني (١) سنين.
فهل يكونُ هذا الحكمُ صحيحاً وهو قبلَ انتقالِ الوقفِ ووجودِ التنازع بين المحكوم له (٢) والمحكوم عليه أم لا؟ وهل يكون مانعاً من صحَّةِ (٣) الحكم المذكورِ أوَّلاً الذي وَقَعَ بعدَ انتقالِ الوقفِ عن الميت أم لا؟
وإذا كان صورةُ الحكمِ المتقدِّمِ التاريخِ أنه حَكَمَ للرجل المشارِ إليه أوَّلاً بانفراده بالوقف واستحقاقِه له أيَّامَ حياته ولبنيه من بعده دونَ بناتِ ابنِه لِمَا رآه من ذلك، فهل يكون هذا الحكم صحيحاً لكونه منعطفاً على محكوم له بحكم لازم أم لا يكون كذلكَ [ز: ٥/ أ] لاختلاف جهةِ الحكمِ، وأنَّ الذي حَكَمَ به للرجلِ غيرُ الذي حَكَمَ به لابنتيه، والحكمُ للبنتين كانَ على تقديرِ انتقالِ الوقفِ إليهما؟
وإذا كانَ الرَّجلُ المشارُ إليه ليسَ له مُنازِعٌ في الوقفِ حالةَ هذا الحكمِ ولا مخاصم فهل يكون الحكم له مُلزِماً وليس ثَمَّ نِزَاعٌ حتى يكون الحكم للبنتين منعطفاً على حُكْم لازِم أم لا؟
(١) في الأصل ((ظ)): ((ثمان)) والمثبت هو الأولى
(٢) ((له)) زيادة من: ((ظ)).
(٣) كلمة ((صحة)) زيادة من ((ظ).
96