95

Fatāwā al-ʿAlāʾī

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

دمشق

فاعترض بعضُ القضاةِ على بحثِنا(١) بأنَّ هذا الجمعَ غيرُ متعيِّنِ؛ بل قد قِيلَ فيه غيرُ ذلكَ، وأنَّ قولَه ﷺ: ((لاَ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍ)) لئلا يقعَ الإنسانُ في اعتقادِ ما كانتِ الجاهليةُ تعتقدُ لو صادَفَ المرضُ عند إيراده.

فتوقَّفتُ عن الجوابِ في ذلك، ثم ورَدَتِ المسألة وفيها :

أنَّ الولدَ المحضُونَ رضيعٌ منها، وأن الأطباء المعتبر قولهم قالوا: إن الولد يتضرَّرُ باللبن الذي ترضعه منها، ويَحصُلُ له منه ذلك المرضُ.

فاستخرت الله تعالى وأجبتُ :

إنَّ حضانتها تسقط حينئذٍ، ويُنتَزَعُ الولد منها؛ لأنَّ قولَ الأطباءِ في هذا معتبرٌ كما في نظائرِه من التيُّمِ والفِطرِ وغيرِ ذلك.

وهو قدرٌ زائدٌ على العدوى وأمرٌ آخرُ وراءَهُ، فله أن يَمنَعَها إرضاعَهُ كما يمنَعُ من أكلِ السُّمومِ المؤذية ونحو ذلك.

وإذا بطلَ إرضاعُها إِيَّاهُ سقطتْ حَضَانتُها كما إذا لم يكن لها لبنٌ؛ لأنَّ الارتِضَاعَ والولدُ رضيعٌ شرطٌ في استحقاقِ الحضانةِ، والله سبحانه أعلم.

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

* * *

(١) هكذا في الأصل و((ظ))

94