71

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Investigator

عبد الجواد حمام

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

دمشق

وأعمالُ الخيرِ من الصَّلاة والصِّيام ونحوِها هي ما كانت مشروعةٌ، أو ليسَ فيها مخالفةٌ للمشروعِ، ومتى تضمَّنتِ المخالفةَ للقواعدِ الشرعيَّةِ لم تكن خيراً، وكانتْ من البدعِ التي يَنبغي التَّزُّهُ عنها.

وإقامةُ الجماعةِ فيما لم يشرعْهُ النَّبِيُّ ﷺ بدعةٌ منكرةٌ، فينبغي لأولياءِ الأمرِ - أَيَّدَهم اللهُ - المساعدةُ على إبطالِ شعارِ الجماعةِ في هذه الصلاةِ، ويُثابُونَ على ذلكَ إذا قصدوا به وجهَ الله سبحانه، قال تعالى:

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: ٢].

وقال سبحانه وتعالى:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]، واللّه سبحانه أعلم.

كان سبب هذا الاستفتاء: أنَّ شخصاً من كبارِ الكُتَّابِ بدمشقَ قَدِمَ إلى بيتِ المقدسِ الشَّريفِ - حَمَاهُ الله تعالى - في شهر شعبانَ، سنةَ سبعٍ وثلاثينَ وسبع مئة، فأقامَ جماعةً يصلُّونَ بالناس تطوعاً، يُحيونَ ليلةَ النصفِ من شعبانَ، ولم يكنْ ذلكَ معروفاً في الأعوامِ المتقدمة، فقدَّرَ اللّه تعالى بهذا الجوابِ، وكان ذلك سبباً لإبطالِ هذه البدعة، وله الحمد والمنَّة، سبحانه وتعالى.

70