30

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Investigator

عبد الجواد حمام

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

دمشق

ثالثاً:

قال في مسألة (١): ((ثم كُتِبَ إِسْجَالٌ مضمونهُ: أنَّ صدرَ الدين عليَّ بنَ جمالِ الدين يوسفَ بنِ الصَّدرِ سليمان الحنفي الذي كان نائباً في الحكم بالقاهرة عن القاضي برهانِ الدين بنِ عبد الحقِّ الحنفي ثبت عنده بشهادة جماعةٍ عيَّنهم أنهم ... )) .

وذكر العلائي حكم هذا القاضي، ثم الرجوع عن هذا الحكم، ثم قال: ((وكنت بدمشقَ لما رجعَ عن هذا الحكمِ، ولا يجوزُ لأحدٍ أن ينفِّذَ حكم المذكورِ لما اشتُهِرَ عنه وعن شهوده، وقد شاهدتُ في ذلك الوقتِ عدة أحكام له يقضي فيها العجب، والله يسامحه)).

قال ابن حجر في ترجمة هذا القاضي(٢): ((ناب في الحكم عن القاضي برهان الدين بن عبد الحق، ثم ناب في الحكم بدمشق، ذكره الشيخ صلاح الدين العلائي وقدح في حكمه وفي شهوده حتى قال: ولا يجوز لأحد أن ينفذ حکمه لما اشتهر عنه)).

فابن حجر ينقل عن العلائي كلامه في القاضي المذكور، وعبارته التي نقلها عنه قريبة جداً من عبارته في هذا الكتاب، وإن لم ينسبها ابن حجر إليه.

رابعاً:

في تتبع الشيوخ والمعاصرين الذين نقل عنهم المؤلف واستشهد بفتاويهم ما يثبت أنه المؤلف هو الحافظ العلائي، وقد تقدم ذكر هؤلاء الأعلام.

(١) ص (١٧٧).

(٢) في ((الدرر الكامنة)) (٤ / ١٦٩).

29